الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 68 ما لو صلى قصراً مكان التمام

المسألة 68:

"إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما [1] ، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا [2] وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصرا في الأولى وتماما في الثانية".

ما لو اعتقد الوصول إلى حد الترخص، فصلَّى قصراً ثم أنكشف أنه لم يصل إليه، وجبت عليه الإعادة داخل الوقت والقضاء خارجه، لكن ذكر أنه يُعيد أو يقضي تماماً، وأورد عليه في تعليقات جملة من الفقهاء على المتن كالسيد البروجردي والإمام الخميني والسيد الكلبيكاني من أنه لا وجه لتعين الإتمام عليه إعادة وقضاءاً، وإنما تجب الإعادة حسب حاله حين الأداء والقضاء على حسب ما فاتته، فالميزان في حاله الفعلي في الأداء وقضاء ما فات حسب ما فات.

أقول: يُمكن أن يكون نظر الماتن هو الإعادة في نفس محل انكشاف الخلاف، وظهر له أنه داخل حد الترخص، فلذا وجب عليه إعادتها تماماً، وكذا القضاء خارج الوقت قبل وصوله إلى حد الترخص بزعم أنه بلغ حد الترخص.

ثم عطف (قده) العود على الذهاب، فلو صلَّى تماماً بزعم أنه وصل إلى حد الترخص ثم انكشف خلافه، فقد حكم بوجوب الإعادة في ذلك المكان قصراً أو القضاء كذلك، ثم ذكر عكس الصورتين، كما لو اعتقد عدم الوصول إلى حد الترخص فصلَّى تماماً ثم انكشف الخلاف وأنه قد بلغ حد الترخص، فإنه يُعيد ما صلاه تماماً قصراً في ذلك الموضوع، أو يقضيه كذلك، أو اعتقد عدم الوصول في الإياب إلى حد الترخص فصلَّى قصراً ثم انكشف الخلاف وأنه دخل حد الترخص فإنه يعيد ما صلاه قصراً تماماً، أو يقضيه كذلك، وهنا أيضاً أورد عليه بما أورد على الصورتين الأولى والثانية، والجواب نفس الجواب، وأن منظور الماتن ما لو أراد الإعادة في محل انكشاف الخلاف، فإنه يتعين عليه القصر هنا كما تعين عليه التمام هناك، كما أنه لو بقي في ذلك المكان الذي انكشف فيه الخلاف إلى أن خرج الوقت ثم انكشف الخلاف، فحيث ان الفريضة فاتته قصراً فلا بد من قضائها كذلك.

والحاصل: أنه لا يُريد فيما ذكره أولاً من تعين الإعادة والقضاء تماماً أنه يتعين عليه ذلك حتى لو جاوز حد الترخص وخرج الوقت، فإنه مما لا محصل له لوضوح تعين القصر في الفرض المذكور، إعادة وقضاءاً.

وهكذا فيما ذكره ثانية فإن المقصود من تعين القصر إعادة وأو قضاءا، إذا بقي في ذلك المحل الذي اعتقد فيه عدم الوصول إلى حد الترخص ثم انكشف الخلاف.

ومستند كل ذلك: أما بالنسبة للصورة الأولى، فهو عدم إجزاء القصر محل التمام، والناقص محل التام، فإنه تجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، وهكذا الحال في الصورة الثانية، رغم أن وظيفته القصر، وقد أتى بها تامة، فإن المأتي به غير مطابق للمأمور به فلا سقوط للأمر؛ لعدم حصول الغرض، فلا بد من الإعادة في الوقت قصراً في محل انكشاف الخلاف، وفي خارجه قضاءاً حتى على القول بكون القضاء بأمر جديد وأن موضوعه الفوت، فضلاً عن القول بتبعية القضاء للأداء.

وما دل على إجزاء التمام عن القصر، فلا يشمل المورد لكون مورده الجهل بأصل الحكم لا الجهل بالموضوع الذي مقامنا منه كما هو واضح.

وأما بالنسبة لانكشاف الخلاف خارج الوقت ووجوب القضاء فهو مربوط بما سوف يأتي من أن من أتم في موضع القصر فالحكم بالإجزاء وعدم ثبوت القضاء وجه يأتي في محله.

وهكذا يظهر حال الإياب، فلو صلَّى قصراً باعتقاد عدم الوصول إلى محل الترخص، ثم انكشف الخلاف فإنه يجب عليه الإعادة في الوقت تماماً في ذلك المكان الذي انكشف فيه الخلاف، والقضاء خارجه كذلك في ذلك المحل. وهكذا لو اعتقد في الإياب بلوغ حد الترخص فأتم الصلاة ثم انكشف الخلاف وجبت الإعادة في الوقت والقضاء خارجه على وجه كما سوف يأتي.

 


[1] لا وجه لتعين الإتمام بل يجب الإعادة على حسب حاله حين العمل والقضاء على حسب ما فاتته وكذا في الفروع الآتية. (البروجردي).* إن كان تكليفه التمام فعلا أداءا أو قضاءا فالميزان هو حاله الفعلي في الأداء وقضاء ما فات منه حسب ما فات في جميع الفروع. (الإمام الخميني)* يريد بذلك الإعادة في محل انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلى حد الترخص وبذلك يظهر مراده من بقية ما ذكر في هذه المسألة. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: ومن ذلك يظهر مراده من وجوب الإعادة أو القضاء قصرا في صورة العود ولكن سيأتي عدم وجوب القضاء فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت وبذلك يظهر حكم القضاء قصرا فيما بعد ذلك.لو بان قبل الوصول وبعد وقوع المنافي أعادها إتماما وأما لو بان قبلهما أتمها بركعتين متصلتين وسجد سجدتي السهو للسلام وأما لو بان بعد الوصول أعادها قصرا وأما القضاء فتابع للأداء. (الشيرازي)* إنما تجب الإعادة تماما إذا أعاد قبل الوصول إلى الحد وإلا أعاد قصرا وكذا القضاء إنما يجب تماما إذا خرج الوقت قبل الوصول إلى الحد وإلا كان حكمه حكم من فاتته الصلاة وكان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا وسيجئ حكمه وكذا العود. (كاشف الغطاء).* لا وجه لتعيين التمام بل تجب الإعادة على حسب حاله حين العمل والقضاء على ما فاتته وكذا في الفروع الآتية. (الگلپايگاني).
[2] الأقوى عدم وجوب القضاء. (الحائري).