الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: احتياط الماتن ومناقشة الحكيم والخوئي / المسألة 67/حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

ثم إن الماتن ذكر: أن الأحوط في وجه إتمامها قصراً ثم إعادتها تماماً، أما الوجه في إتمامها قصراً رغم أنه وصل إلى حد الترخص، كون الصلاة على ما افتتحت، وقد افتتحها قصراً فيتمها كذلك، ولا وجه لإعادتها قصراً؛ للعلم بعدم مشروعيتها كذلك، والحال أنه دخل حد الترخص، وأما الوجه في إعادتها تماماً، فلأن الأمر بالظهر ما زال موجوداً تبعاً لبقاء غرضه وعدم سقوطه بالإتيان بالظهر قصراً بعد انقلاب وظيفته من القصر إلى التمام يتبدل الموضوع من السفر إلى الحضر، ولذا يتعين عليه إعادة الظهر تماماً حتى يحقق الغرض ويُسقط الأمر فعلية أو فاعلية تبعاً لذلك. فالوجه في الاحتياط أنه من جهة قد أتى بالظهر تامة وبالتالي حقق الغرض وأسقط الأمر، وبعد انقلاب وظيفته نتيجة تبدل في الموضوع والعنوان، ومن جهة أخرى لا يخرج عما دل على أن الصلاة على ما افتتحت، وقد افتتحها قصراً فيتمها كذلك.

وأورد عليه السيد الحكيم ووافقه في ذلك السيد الخوئي: بكون هذا الاحتياط خلاف الاحتياط؛ وذلك لأنه بعد إفتائه بإتمامها تامة يحرم عليه إتمامها قصراً، لما في ذلك من إبطال الفريضة، ووقد أفتى في محله بحرمة إبطالها من غير مسوِّغ، فالحكم بإتمامها قصراً إبطال للفريضة وهو محرم.

ثم إنهما ذكرا أن الأوفق للاحتياط إتمامها تامة ثم إعادتها كذلك ـ تامة ـ. أما إتمامها تامة فلانقلاب الوظيفة من القصر إلى التمام بتبدل الموضوع من السفر إلى الحضر، فيجب عليه إتمامها تامة بعد أن كان الأمر باقياً غرضه وعدم سقوط نتيجة تحقق الغرض إلا بالصلاة التامة، وأما الوجه في إعادتها تامة، فلأجل احتمال فساد الصلاة التي أتى بها تامة بنية القصر، لما دلَّ على أن الصلاة على ما افتتحت، وقد افتتحها قصراً فإتمامها تامة فيه احتمال فسادها؛ فلذا يعيدها تامة.

أقول: وكأن المرتكز في ذهن الماتن أن إبطال الصلاة إنما يكون بالإتيان بالمنافي في أثنائها، وليس من الإبطال تحويل الرباعية إلى ثنائية، إذا لم يتجاوز محل التدارك، نظير المصلي فرادى إذا انعقدت جماعة إلى جنبه، حيث ليس له قطعها وإبطالها وإنما يحولها إلى نافلة ويختمها ثم يلتحق بالجماعة، أو يحولها إلى نافلة ثم يقطع النافلة، حيث يجوز قطعها وبإبطالها، ومن ثم يلتحق بالجماعة؛ ولذا لا يكون بنظر الماتن الإتيان بالصلاة قصراً إبطالاً لصلاة الظهر التامة. وإنما إبطالها بقطعها وفعل المنافي في الأثناء.