الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: بيان الميرزا لعدم جريان الاستصحاب ومناقشته/ المسألة 66/حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

البيان الآخر: ما ذكره الميرزا، ويقرّب بوجهين:

1-أن الأصل المحرز حيث المجعول فيه العلمية وتتميم الكشف الناقص الثابت فيه، كان جعل الاستصحابين معاً غير معقول، لاستحالة الكشف الذاتي حتى الناقص لهما معاً بأن يُفيد كلاهما الظن؛ لأنه مع العلم الإجمالي بانتقاض أحدهما لا يمكن حصول الكشف والظن فيهما معاً.

وفيه: أنه إنما يتم هذا البيان لو كان الظن شخصياً، إلا أن الميزان هي الكاشفية النوعية، بحيث لو خُلي الطريق ونفسه كان مفيداً للظن، وهذا محفوظ حتى مع العلم الإجمالي بالخلاف.

2-أن يُشترط فيما تجعل له العلمية احتمال مطابقته للواقع، وعدم القطع بمخالفته للواقع، لاستحالة جعل ما يقطع بكذبه طريقاً إلى الواقع، بلا فرق بين أن يكون العلم بمخالفته للواقع تفصيلياً أو إجمالياً في أحد الطرفين كموردنا.

وفيه: أنه لا دليل على هذه الشرطية، علاوة على انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري، فلا دليل على اشتراط احتمال مطابقة كلا الكشفين عرضاً للواقع.

نعم قد يُدعى تعارض الاستصحابين، بناءاً على قيامه مقام القطع الموضوعي، حيث يثبت كل منهما جواز إسناد المستصحب للمولى مع العلم بكذب أحدهما، فتحصل المخالفة القطعية.

وفيه: أن أصل المبنى غير تام، ولو تم فسوف يسقط الاستصحابان بلحاظ أثر جواز إسناد المستصحب إلى المولى، وأما الآثار الطريقية، فحيث لا تلازم المخالفة القطعية، فلا بأس بجريانهما لترتيب الآثار الطريقية.

إلا أن الصحيح: ما عليه المعلقون على المتن، وجملة من شراحه، وذلك لأن روح الاستصحاب الموضوعي وهو استصحاب عدم الوصول إلى حد الترخص، سواء في الذهاب أو الإياب، وكذا روح الاستصحاب الحكمي، أعني وجوب التمام في الذهاب ووجوب القصر في الإياب، هو التأمين بمعنى الاكتفاء بما أتى به من تمام أو قصر، وعدم وجوب إعادة ما صلاه تماماً قصراً، أو ما صلاه قصراً تماماً، وعليه: يكون روح الأصل الجاري في الطرفين ترخيصياً، أي أنه يؤمن من حيث وجوب الإعادة أو القضاء، قصراً أو تماماً. فافهم!