الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المتردد ثلاثين يوماً هل له حد ترخص؟/المسألة 65/حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

وأما المكان الذي تردد فيه ثلاثين يوماًن فهل يُعتبر فيه حد الترخص؟، أو لا؟:

ولا يمكن فرضه في فرض الدخول، إذ لا معنى للدخول في بلد يعلم ببقائه فيه ثلاثين يوماً متردداً؛ ولذا يختص البحث فقط وفقط بالذهاب.

وما يمكن أن يكون دليلاً على اشتراط حد الترخص بالنسبة للمتردد ثلاثين يوماً:

    1. بما تقدم من أن مفاد روايات حد الترخص بيان الفاصل ما بين التمام والقصر، فيمن وظيفته التمام، بلا فرق بين المتوطن والمقيم والمتردد في مكان ثلاثين يوماًن فإن الحد الفاصل يشمل كل ذلك، ولا معنى لحصره بخصوص المتوطن.

وفيه: النقض بمن كانت وظيفته التمام رغم أنه مسافر حقيقة، كالمسافر سفر معصية، أو حتى لو كان محاذياً في طريق سفره قرية فسمع آذانها فإن المراد منها مسافر خاص في مكان خاص، وهو المسافر سفره يتلبس فيها بعنوان المسافر، بعد أن لم يكن كذلك.

    2. : الاستدلال بموثقة إسحاق بن عمار، الوارد فيها أن "المقيم بمكة إلى شهر بمنزلة ذلك". ووجه الاستدلال: أن مقتضى عموم المنزلة جريان أحكام أهل مكة بتمامها على المقيم بمكة إلى شهر بما فيها حد الترخص، وحيث لا خصوصية لمكة فتشمل كل البلدان إذا ما أقام فيها شهراً متردداً.

وفيه: أولاً: أن المستفاد من الرواية التنزيل بلحاظ وجوب الإتمام، فإن الوراد فيها قال: "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم "[1] . فقد صرح في صدر الموثقة أن التنزيل بلحاظ إتمام الصلاة.

وثانياً: أن الموضوع في النص المقيم في مكة بوصفه مقيماً، فهو بمنزلة أهل مكة، وبخروجه عنها يزول هذا الوصف العنواني، فلا موضوع حتى يشمله عموم التنزيل حتى يشترط حد الترخص.

هذا كله مضافاً إلى أنه ربما اختص الحكم بمكة، فلا وجه للتعدي من مورد النص مع عدم اقتضاء الدليل ذلك.[2]


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص505، ابواب اشتراط وجوب القصر بخفاء الآذان والجدران خروجاً وعوداً، باب6، ح6، ط الاسلامية.
[2] أنتهى البحث في المسألة 65 وتم عرض نص الماتن مع شروحات المراجع عليها.