الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 62 التفصيل بين البلدان الصغيرة والمتوسطة والكبيرة/حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

المسألة 62:

"الظاهر عدم اعتبار [1] كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة، بل المدار [2] أذانها وإن كان في وسط البلد على مئذنة مرتفعة، نعم في البلاد الكبيرة [3] يعتبر كونه في أواخر البلد [4] من ناحية المسافر"[5] .

فصَّل فيها الماتن: ما بين البلدان الصغيرة والمتوسطة والبلدان الكبيرة، حيث اشترط أن يكون سماع صوت الآذان أو خفاؤه من آخر البلد في القسم الثاني من البيوت مما يلي خروج المسافر، وأما القسم الأول فلا يشترط أن يكون من آخر البلد، وإنما المتعارف من وسط البلد على مأذنة مرتفعة.

والوجه فيما ذكره: أنه في القسم الأول من البلدان، لو كان الآذان يُسمع من خارجه فلا مانع من كونه مشمولاً لإطلاق سماع آذان البلد في وجوب التمام، حتى لو كان الآذان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة، فلا يُعتبر كونه في آخره، مما يلي جهة خروج المسافر. وأما في القسم الثاني: فبما أنه لا يُسمع الآذان الصادر من وسطها في خارج البلد، فلا بد من اعتبار الآذان الصادر في آخر المحلة من ناحية خروج المسافر.

والحاصل: أن مقتضى إطلاق تقدير بعد المسافر عن البلد، أن يصل إلى موضع خفاء الآذان هو اعتبار أنه كلما كان آذان البلد يُسمع خارج البلد، فإنه يتم، وإلا قصر، هذا إذا كان يصل آذانه إلى خارجه، وأما إذا لم يصل، كالبلدان الكبيرة يكون المعيار في آذان آخر البلد، فإن هذا هو المتعارف، وإرادة غيره بحاجة إلى نصب قرينة. اللهم إلا إذا كان للآذان محل معين وسط البلد، أو في آخرها من الطرف الآخر، بحيث يكون منصرف التقدير ذلك إلا أنه ليس كذلك.

إلا أن الصحيح: أن المناط عدم سماع آذان آخر البلد مما يلي خروج المسافر؛ لأن الحكم في الآذان معلق على آذان البلد، فيجب أن لا يُسمع شيء من آذان البلد، ومن المعلوم أن آذان آخر البلد هو من آذان البلد، فلا بد من خفائه. ولا يفرق فيه ما بين البلدان الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، فحتى لو لم يكن آذان في آخر البلد، فإنه يُقدر ذلكن ويكون المناط في خفاء ذلك الآذان.

 


[1] بل الظاهر اعتبار ذلك. (البروجردي، الحكيم).* الأحوط اعتبار ذلك بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني). * الظاهر كفاية السماع مطلقا في الإتمام ولزوم الخفاء المطلق في القصر.(الگلپايگاني).
[2] فيه تأمل لعدم استفادة الخصوصية من النص. (آقا ضياء).
[3] ما لم يخرج عن المعتاد وإلا فيكتفي بخفاء أذان محله وجدرانها. (آقا ضياء).
[4] على الأحوط وكذا في غيرها. (الحائري).
[5] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، السيد محمدكاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص463.