الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 60 يقدر مع عدم وجود الجدران/حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

مسألة 61:

 

الموضوع: المسألة 61 المقصود من الخفاء/ حد الترخّص/الشرط الثامن من شروط القصر/صلاة المسافر.

المسألة 61:

"الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميز فصوله[1] وإن كان الأحوط [2] اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره فضلا عن المتميز [3] كونه أذانا مع عدم تميز فصوله"[4] .

يذكر فيها الماتن صورتين لخفاء الآذان:

    1. خفاؤه بمقدار عدم تميز فصوله، مع تميز كونه آذاناً.

    2. خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه آذاناً أو غيره.

وقد حكم (قده) بكفاية الخفاء الأول لبلوغ الحد المرخص في القصر والإفطار، واحتاط في الخفاء الثاني حتى في الصوت المتردد بين كونه آذاناً وغيره.

وقد ذكر بعض شراح المتن أن أقسام السماع هي كما يلي:

    1. سماع الآذان مع تمييز فصوله بعضها عن بعض.

    2. سماع الآذان مع تمييزه عن غيره لكن من دون تمييز فصوله.

    3. سماع مطلق الصوت، وإن لم يشخص أن المسموع آذان، أو قرآن، ولربما علم من خارج أنه آذان.

والاحتمال الثالث لا محصل له، فإن سماع مطلق الصوت الذي يُعلم من الخارج أنه آذان ساقط؛ لعدم كونه سُماعاً للآذان، وإنما هو سماع صوت يُعلم من الخارج أنه آذان، وليس قراءة قرآن مثلاً.

ثم ذكر أن لا خصوصية للآذان المذكور في الرواية، بل حمله على المثالية لأظهر أفراد الصوت المرتفع؛ ولذا من الجائز أن نضع مكان الآذان القرآن، أو الدعاء، إلا أن النص يدل على لزوم كون ذلك المسموع، سواء كان آذاناً أو قرآناً، أو دعاءاً، أن يكون مدركاً بحاسة السمع، فلا بد من تمييزه عما عداه، وإلا كان من سماع الصوت، لا من سماع الآذان مثلاً، وقد دل النص على اعتبار سُماع هذه الخصوصية الجامعة بين الآذان وغيره، وقريب مما ذكره هذا العلم ما في حاشية كاشف الغطاء على المتن، حيث قال: بل يُعتبر خفاء كل صوت رفيع، فالمدار في التقصير وصوله إلى موضع لا يسمع فيه الأصوات المرتفعة في البلد، وذكر الآذان لا لخصوصية فيه، بل لكونه أرفعها عادة. وهذا ما احتمله السيد الحكيم أيضاً، حيث ذكر: أنه يُحتمل أن يكون خفاء صوت الآذان بما هو صوت عال، فيكون عنوان الآذان ملحوظاً طريقاً إلى نفس الصوت، وإنما خصه بالذكر المعهودية خارجاً، وليس لغيره مثل هذه المعهودية.

ثم ذكر عدم اشتراط سماع الآذان بحد تمييز فصوله بعضها عن بعض، فإن هذا تقييد بلا موجب، إذ لم يرد في الدليل إلا سماع الآذن الصادق حتى مع عدم التمييز المذكور، حيث يصدق على مثله أنه سماع للآذان.

والحاصل: أن ينفي هذا التقييد إطلاق سماع الآذان، ومن ثم عيَّن الاحتمال الأول في السُماع، أي حتى ولو لم يُميز فصوله.

أقول: حتى لو تمسكنا بمعرفية سماع الآذان بما هو كذلك، ولم نحمله على المثالية لمطلق الصوت المرتفع، مع ذلك نقول: إن سماع أي صوت آخر مرتفع وعالٍ سواء كان قرآناً أو دعاءاً إذا ما كان ممتازاً عن سائر الأصوات، وأنه صوت قرآن أو دعاء، وإن لم تتميز الآيات أو مقاطع الدعاء يكون الأمر كذلك بالنسبة للآذان، إذ لم نشترط السماع بالفعل، إما لعدم كون وقت الخروج وقت آذان، أو أن البلد ليس فيها آذان وغير ذلك، بحيث لو قُدِّر أن هناك آذاناً لكان مدركاً بحاسة السمع بوصفه آذاناً، رغم عدم تميز فصوله.

ثم لا وجه للاحتياط بخفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه آذاناً وغيره، بل لا بد أن يكون الخفاء للصوت المعلوم أنه آذان وإن ترددت فصوله.

 


[1] الأقوى اعتبار خفائه بحيث لا يتميز بين كونه أذانا أو غيره. (الإمام الخميني (* الاكتفاء بتميز كونه أذانا ولو مع عدم تميز فصوله لا يخلو عن وجه. (الخوئي ( * بل الأقوى اعتبار عدم تميز كونه أذانا. (الگلپايگاني).
[2] بل لا يخلو من قوة مع تميز كونه أذانا. (البروجردي (* لا يترك. (الحائري، الخوانساري (* بل الأقوى. (الفيروزآبادي (* بل هو الأقوى بل يعتبر خفاء كل صوت رفيع فالمدار في التقصير إلى وصولهإلى موضع لا يسمع فيه الأصوات المرتفعة في البلد وذكر الأذان لا لخصوصيةفيه بل لكونه أرفعها عادة. (كاشف الغطاء (* بل لا يخلو من قوة. (الحكيم (* لا يترك بل الظاهر عدم صدق خفاء الأذان عرفا في الصورة الثانية. (آل ياسين).
[3] لا يترك الاحتياط بالجمع مع عدم خفاء كونه أذانا حتى مع تميز فصولهللتشكيك في الاجتهاد واستنباط مثل هذا الفرض من الدليل. (آقا ضياء)* لا يترك الاحتياط في هذ الصورة. (الشيرازي).
[4] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، السيد محمدكاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص462.