الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: حد الترخص في الإياب سماع الآذان / حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

ملاحظة: قد عرفت مما تلوناه عليك أن المعيار في الإياب في حد الترخص على بلوغ موضع سماع الآذان، كما عليه الشرائع والتحرير؛ لتضمن صحيحة عبد الله بن سنان ذلك، واختصاصها به، ولا تعرض في روايات الإياب لمواراة البيوت والجدران، ولا دليل غير الصحيحة على حكم العود يشمل البيوت إلا عمومات الاتمام في الوطن المعارض لما دل على وجوب القصر إلى أن يدخل البيت منضماً إلى عدم القول بالفصل.

وعليه: فإن اعتبار مواراة البيوت وخفاء الجدران كما عليه المشهور، بل قد يُدعى نفي الخلاف، يمكن أن تكون نكتته جملة أمور:

1-أن يُدعى رجوع الخفائين إلى حد واحد ليس فقط للذهاب بل له وللإياب.

2-أن يُقال: أن خفاء البيوت والتواري عنها طريق إلى خفاء الآذان في الذهاب، وأن العبرة في الإياب بخفاء الآذان لا غير؛ لامتناع الطريقية المتقدمة في الإياب كما لا يخفى.

نعم لو قلنا: باعتبار اجتماع الخفائين، أو الاكتفاء بأحدهما، فلا ينسحب على الإياب؛ لعدم الدليل عليه فيه، فإن رواية المواراة مختصة بالذهاب فقط، ولا شمول فيها الإياب، والذي يظهر من الشرائع الاعتبار بخفاء الآذان فقط، ومال إليه في المدارك.

ثم لو بنينا في الذهاب على الاكتفاء بأحد الخفائين كما هو مذهب المشهور، وأن خفاء أحدهما كافٍ في وجوب القصر، فإنه لا بد من خفائهما معاً في الإياب، لعدم ارتفاع القصر إلا بارتفاع موجبه، فلو كان كل واحد منهما موجباً للقصر فلا بد من ارتفاعهما معاً حتى يرتفع عنه القصر.

ثم إن الماتن أشار ضمن هذا الشرط إلى ما سوف يأتي من أنه هل ينسحب حد الترخص إلى بلد الإقامة؟ أم أنه يفصل ما بين الوصول إلى محل الإقامة فلا يعتبر حد الترخص والخروج منه فإنه يُعتبر، وهذا ما سوف يأتي ضمن المسائل القادمة.