الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: في العود من السفر أين يتم؟/ ذكر القولين والروايات/ حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

ثم إن الماتن تعرض لحكم العود من السفر، حيث أفاد بأنه ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من بلده، أو محل إقامته، نعم احتاط استحباباً بتأخير الصلاة إلى دخول المنزل، أو أن يجمع ما بين القصر والتمام لو صلى بعد الوصول إلى الحد قبل دخول المنزل.

وهذا الذي ذكره (قده) ذهب إليه المشهور، بل في الذكرى كاد أن يكون إجماعياً. [1]

وما يصلح لأن يكون دليلاً جملة روايات:

    1. ما ورد في صحيحة عبد الله ابن سنان:" وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك".أي أنك إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الآذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الآذان فقصّر.[2]

    2. إطلاق صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال:" إذا سمع الاذان أتم المسافر".[3] الشامل لصورتي الخروج إلى السفر والعود منه.

    3. إطلاق ما دل على وجوب التمام على الحاضر، والقصر على المسافر، مع عدم صدق عنوان المسافر على من بلغ هذا الحد. من روايات الذهاب وأنه يرخص له في القصر إلا إذا بلغ حد الترخص، وقبل ذلك يكون حكمه التمام، الظاهرة في أن ما بين آخر البلد، وهو الترخص خارج عن حكم السفر، وأنه بحكم البلد، سواء في الذهاب أو الإياب، وأنه لا خصوصية للذهاب.

وخالف في ذلك جملة من الأصحاب، كوالد الصدوق، والسيد المرتضى، والإسكافي، حيث ذهبوا إلى عدم اعتبار هذا الشرط في الإياب، وأنه يبقى على التقصير حتى يدخل منزله، وذهب إليه جملة من الإخباريين، وتحتمله عبارات المقنعة والمبسوط والخلاف، وابن حمزة، وسلاّر، حيث لم يتعرضوا لحال العود. نعم في المعتبر نسب القول بموافقة الإياب للذهاب إلى الشيخ في كل من المبسوط والنهاية فلاحظ عبارته في الكتابين. [4] أما والد الصدوق والإسكافي فعلى ما في المختلف[5] . أما السيد ففي كتاب جمل العلم والعمل[6] . أما بعض الإخباريين فعلى ما في الحدائق

يصلح أن ينهض دليلاً لهم جملة من روايات:

    1. صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال:" لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته"[7] .

    2. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:" إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا"[8] .

    3. موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) إلى أن قال: قلت:" فإن دخل أهله؟ قال: عليه التمام"[9] .

    4. صحيحة ابن رئاب، أنه سمع بعض الواردين يسأل أبا عبد الله (ع):" عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين، قال: يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه، وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة"[10] .

    5. صحيحة أخرى للعيص بن القاسم قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها، قال: يصليها أربعا وقال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته"[11] .

بإسناد الشيخ عن حماد على ما في المحاسن، عن أبي عبد الله (ع) قال: المسافر يُقصِّر حتى يدخل المصر"[12] . وفي نسخة المحاسن، عن رجل عن أبي عبد الله (ع) فهي مرسلة.


[1] ریاض المسائل، السید علی الطباطبائی ج1، ص370.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص506، ابواب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والآذان، باب6، ح3، ط الاسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص506، ابواب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والآذان، باب6، ح7، ط الاسلامية.
[4] النهایة، الشیخ الطوسی ج1، ص123.
[5] ص164.
[6] ص77.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص508، ابواب حكم المسافر إذا دخل بلده، باب7، ح4، ط الاسلامية.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص507، ابواب حكم المسافر إذا دخل لده ولم يدخل منزله، باب7، ح1، ط الاسلامية.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص507، ابواب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله، باب7، ح2، ط الاسلامية.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص508، ابواب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله، باب7، ح6، ط الاسلامية.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص535، ابواب المسافر إذا نوى الاقامة أثناء الصلاة، باب20، ح4، ط الاسلامية.
[12] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص506، ابواب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والآذان، باب6، ح8، ط الاسلامية.