الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع- الإجارة-  الأدلة على أن الأمر موجب للضمان.
الثاني: ما أفاده السيد الأصفهاني ووافقه عليه السيد الكلبيكاني في حاشيتهما على المتن من أنه مبني على تمامية قاعدة المقتضي والمانع، وقد عرفت عدم تماميتها في الأصول.
أما الإيراد الأول فالجواب عنه بدعوى وجود قاعدة عقلائية شاملة لموارد الشك مفادها أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا مع إحراز إذنه، فالإرتكاز العقلائي قاضٍ بعدم جواز التصرف في مال الغير إلا مع إحراز رضاه.
وهذه القاعدة العقلائية لا تختص بالحرمة التكليفية فقط، بل تنسحب على الحكم الوضعي وتثبت الضمان فيما لو تصرف في مال الغير وأتلفه مع عدم إحراز إذنه ورضاه، وإن شئت قلت: إن ظاهر حال المالك أنه لا يرضى بهدر مالية عمله، وأن حرمة ماله هي الحاكمة والقاعدة المعتمدة لديه الشاملة لعمله ما لم يصرح بالمجانية ولم يقصد التبرع.
وأما الثاني فحيث إن اليقين قد تعلق بالمقتضي للضمان؛ وهو ما دلَّ على حرمة مال المسلم الشامل لعمله، و إنما يُشك في اقتران هذا المقتضي بالمانع عن تأثيره في إيجاد مقتضاه وهو الضمان؛ أي قصد التبرع والمجانية وهو مبني على أساس أن ثبوت المقتضي للحكم بالضمان كاشف عن ثبوت الحكم به رغم الشك في وجود المانع عن تأثيره في إيجاد الحكم المذكور، وهذه الكاشفية على أساس غلبة عدم اقتران المقتضيات بموانعها عن تأثير أثرها في مقتضياتها ( بالفتح ) .
وينبغي الإشارة إلى، أولاً: إن ما ذكر في مورد التنازع ما بين الآمر والمأمور لا ينسحب على ما لو كان التنازع بينهما على وجود قرينة على التبرع وعدمه.
وثانياً: إن التنازع قد يكون في أصل صدور أمر من المستوفي للمنفعة، فكانت دعوى المأمور– العامل– بأنه أتى بالعمل عن أمر من المستوفي والمستوفي أنكر ذلك، أو أنهما توافقا على صدور الأمر من المستوفي إلا أن الآمر يدعي أنه كان على وجه المجانية، والمأمور يدعي أنه قد صدر الأمر منه على وجه الضمان، فمقتضى الأصل عدم صدور الأمر من المستوفي وعدم كونه صادراً على وجه الضمان، ولا ربط لأصالة عدم التبرع هنا لإثبات الضمان لأن ذلك كنا ذهبنا إليه عندما كنا ننقح عدم المانع، والكلام هنا في المقتضي حيث يشك إما في أصل صدور الأمر الموجب للضمان أو في صدوره على وجه الضمان،
وهذا في صورة إنكار أصل صدور الأمر واضح،