الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع- الإجارة-  الأدلة على أن الأمر موجب للضمان
العاشر: أن يكون الضمان في موارد الأمر على أساس الإجارة الصحيحة؛ بأن يكون قصد الآمر توكيل العامل المأمور في تعيين الأجرة كما هو المتعارف في الشراء من مخازن البقالين من دون التوافق على أجرة معينة فيكونمقصود الآمر توكيل العامل المأمور في تعيين الأجرة فتكون الإجارة صحيحة لكفاية معرفة الوكيل للأجرة المعتبرة في صحة الإجارة، والحاصل: إن الضمان في موارد الأمر عقدي وليس ضمان غرامة، إلا أنه بالمتعارف من أجرة المثل.
والحاصل: إن أتمَّ هذه الوجوه هو التمسك بسيرة العقلاء على سببية الأمر للضمان من دون إرجاعه إلى نكات أخرى كقاعدة اليد أو الإتلاف أو الغرور ونحو ذلك.