الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع- الإجارة-  الأدلة على أن الأمر موجب للضمان
وما يصلح أن يكون دليلاً على أن الأمر موجب للضمان جملة وجوه:
الأول : أن إيجاب الأمر للضمان على أساس الإستيفاء لمنفعة عمل المأمور نظير الضمان فيما لو استوفى منفعة العين كركوب الدابة.
وأورد عليه السيد الأستاذ بأن الضمان في موارد الإستيفاء إما أنه بملاك مستقل على أساس أن الإستيفاء موجب له، أو على أساس الإتلاف حيث أتلف المنفعة عليه، والأول لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه فيمن خاط ثوب الغير مع عدم أمر الغير، وكان جاهلاً بذلك فإنه لا يستحق أجرة المثل رغم أن ذلك الغير قد استوفى منفعة الخياطة.
وأما الثاني فذكر أنه لا صدق للإتلاف في المورد على مجرد أمر المستوفي للمنفعة مع فرض صدور الفعل من العامل عن إرادة تامة غير مكره ولا مجبر على عمل الخياطة بمجرد أمر المستوفي، وأما قياس المقام بما لو استوفى منفعة العين كركوب الدابة فغير تام لأن المستوفي هناك قد باشر إتلاف ركوب الدابة على مالكه بشخصه لا بتوسط إرادة المالك وهذا بخلافه هنا.
أقول: يرد عليه مضافاً إلى ما ذكره السيد الأستاذ أنه ربما كان هنالك أمر من دون استيفاء؛ كما لو أمره بخياطة ثوب ثالث، فإن المعيار في الضمان لو كان هو الإتلاف على أساس استيفائه للمنفعة فإنه ينبغي تضمين الثالث أجرة المثل لأنه هو المستوفي لا الآمر، مع أن الوجدان قاضٍ بتضمين الآمر. والحاصل: إن النسبة بين الأمر والإستيفاء العموم الوجهي فلا يصلح لأن يكون ملاكاً للضمان في موارد تخلف الأمر عن الإستيفاء.
الثاني : إن أمر الآمر العامل بالخياطة–مثلاً –يوجب استناد إتلاف عمل الخياطة إلى أمره، فيكون الضمان بملاك الإتلاف.
وفيه: إن مجرد أمر الآمر لا يوجب استناد الإتلاف إليه بعد أن كان المأمور المباشر غير مجبر على فعله، وإنما يصدق الإستناد فيما لو كان الأمر أقوى من المباشر بأن كان بمثابة الآلة في يده. ومما يؤيد ذلك ما لو أمره بإتلاف مال الغير مع كون المباشر المأمور مختاراً في إتلافه فإنه لا يثبت الضمان على الآمر رغم أمره وإنما على المباشر.
الثالث : إن المأمور قد أقدم على العمل بأمر الغير الذي لم يكن أمره على وجه المجانية، فهو بانٍ على الضمان فيكون مغروراً بذلك الأمر، فيثبت الضمان بقاعدة الغرور.