الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع: الإجارة
ثم إن الميرزا قدس سره خالف الماتن في هذه الصورة تماشياً مع مبناه من ملكية الأجير المنافع المتضادة وأنه مالك للجامع فيما بين مراتبها الطولية، حيث يرى ورود الإجارة الثانية على ما ملكه المستأجر الأول بالإجارة الأولى وتكون مورداً لإجازته، ومع فرض مساواة المنفعتين في المالية تكون الأجرة المسماة في الإجارة الثانية هي ما يستحقه المستأجر الأول.
وأورد عليه السيد الأستاذ بأن التضاد بين المنافع لا يعني أن ملكية الأجير لها تنصب على الجامع فيما بينها، ثم أضاف دام ظله أنه لو سلم فلا يترتب على ذلك صحة إجازة المستأجر للإجارة الثانية لكونها واقعةً على المنفعة الخاصة المضادة لا على الجامع، وليس الجامع ضمن الفرد إلا جزءً تحليلياً لمتعلق العقد ثم خلص إلى أنه لو أريد إجازة الجامع المشترك فليس متعلقاً للعقد إلا بنحو الجزء التحليلي الذي لا ينحل العقد بلحاظه، وإن أريد إجازة ما هو متعلق الإجارة الثانية فهو ليس مملوكاً للمستأجر بل هو أجنبي عنه.