الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع: الإجارة
وقد أجاب السيد الأستاذ أما عن البيان الأول فإن القدرة على الوفاء وتحقيق ما في الذمة على الخارج وتطبيقه عليه ليست شرطاً في اعتبار الذمة وملكية صاحبها عند العقلاء لما يعتبر فيه من الأموال الذمية، فمثلاً لو كان ما تحت يد المكلف من أموالٍ كلها ملكاً للغير بحيث ليس له مالٌ خارجي أصلاً، فإنه لا يمنع عن اعتبار الملكية لما في ذمته، مضافاً إلى أنه يكفي لتصحيح اعتبار العقلاء للعمل الذمي الإعتباري القدرة على الوفاء به، ولو في طول إجازة المالك للمنافع وهو المستأجر.
وأما البيان الثاني فأجاب دام ظله عنه بأنه لا يشترط القدرة الفعلية على التسليم وإنما تكفي القدرة ولو الحاصلة في طول الإستجازة من المستأجر وبتسليم العمل الخارجي وفاءً عما في ذمته ولو في قبال ضمان له، نعم لا بد من الوثوق بذلك حتى لا نقع في محذور الغرر.
ثم أورد على نفسه أنه بعد بطلان الإجارة على العمل الخارجي حتى مع إجازة المستأجر الأول إذا كانت بعد تحقق المخالفة وصدور العمل لأنه تصرف في ملك المستأجر فيكون حراماً، والإجازة اللاحقة لا ترفع الحرمة السابقة حين العمل، وقد عرفت فيما سبق أنه يشترط في صحة الإجارة إباحة المتعلق والإجارة اللاحقة لا تحققه. اللهم إلا أن يكون صدور الإجازة من المستأجر الأول المالك للمنفعة بعد الإجارة الثانية وقبل صب منفعة العمل في ملك الغير، لعدم الحرمة حين العمل، وشرط صحة الإجارة إباحة المتعلق حين العمل لا العقد.
ويدفعه: أن المانع عن صحة الإجارة إنما هو حرمة العمل على من يكلف بالوفاء بالإجارة أعني كل من المؤجر والمستأجر، ولا حرمة في المقام لا على المؤجر – المستأجر الأول – ولا على المستأجر وهو الغير لأنه ليس هو الأجير وإنما هو المستوفي لمنفعة الأجير المملوك للمستأجر الأول، فلا حرمة إلا من ناحية كون المنفعة يحرم استيفاؤها بدون إذن مالكها، والمفروض أنها ترتفع بإجازة المالك اللاحقة ولولا ذلك لما صحت الإجارة الفضولية مع الإجازة بتاتاً.