الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

35/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع: الإجارة
وقد يذكر منبِّه على صحة الملاك الأول دون الثاني من أن العرف يرى أن لا حق لأحد فيما لو علم بأن منفعة الأجير ملك للغير أن يستعمله لنفسه لكونه عدواناً على مال الغير غير جائز تكليفاً ومحكوماً بالضمان وضعاً، مع أنه لو كان ملاكه الإتلاف لا الإستيلاء فإنه لا عدوان من قبل الغير وإنما الإتلاف يكون بفعل الأجير.
{(تابع صفحة 37 )
والحاصل: إن موضوع الضمان في باب الأعمال إن كان هو عنوان الإتلاف فالمتلف للعمل هو الأجير المباشر له لا الغير حتى لو كان آمراً ما لم يبلغ حد الإلجاء وعليه تتم دعوى عدم ضمان المتبرع له وعدم جواز رجوع المستأجر عليه، وإن كان موضوعه عنوان الإستيفاء إذا لم يكن بإذن مالكه فيكون وضع اليد على المنفعة وأخذها موجباً للضمان ما لم يأذن المالك فيكون الغير ضامناً لمكان الإستيفاء، وللمستـأجر المالك الرجوع عليه حتى لو لم يكن آمراً.
نعم في صورة إقدام الأجير على صب منفعة عمله في مال الغير بلا علمه فإنه لا يكون ضامناً للمنفعة، فلو رجع المستأجر – المالك- عليه كان له الرجوع على الأجير لكونه مغروراً يرجع على من غرَّه.}
6- ما أفاده السيد الخوئي في المستند من أن الأجير لو لم يقدم على التبرع من كيسه ولا على أن يأخذ الأجرة من ذلك الغير فكان تبرعه بالإضافة لذلك الغير لا مطلقاً كما لو غرَّه الآمر بأن المالك هو الذي أذن لك في العمل لي تبرعاً، فإنه بعد انكشاف الحال وتغريم المالك – المستأجر – له فبأدائه لقيمة المنفعة المستوفاة يصبح الأجير مالكاً لها، والمفروض أنه لم يأتِ به على وجه المجانية، وقد صدر بأمر الأجنبي وقد استوفى المنفعة فإنه يضمنها لا لقاعدة الغرور، وإنما لاستيفائه منفعة لم يصبها الأجير في ملك الغير مجاناً، وإنما على أساس صدور الإذن من المالك المستأجر، كما لو كان مال زيد عند عمرو فقال له بكر: إن صاحب المال يأذن لك في إتلافه فأتلفه فإنه بعد تغريم المال عمراً وخروجه عن عهدة الضامن بأداء قيمته يصبح مالكاً لذلك المال المعدوم فلا محالة يكون الآمر ضامناً والمناط واحد.
نعم مع فرض تبرع الأجير فلا موجب لرجوعه عليه بعد أن لم يكن عمله محترماً لكونه أقدم على المجانية.