الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة \ تأجير العين المستأجرة بأقل مما استؤجرت
 كان الكلام في أوجه الجمع بين بعض روايات الطائفة الثالثة والطائفة الرابعة وتقدم الوجه الأول وهو الجمع الحكمي بحمل الروايات النافية على الكراهة والوجه الثاني والذي ذكره السيد الأستاذ من التعارض والتساقط والرجوع إلى عمومات الطائفة الأولى والوجه الثالث وهو الجمع الموضوعي الذي ذكرناه بحيث تكون الطائفة مبيِّنةً وشارحةً للإطلاق المذكور في الطائفة الثالثة
 وثمة وجهٍ رابع لرفع التعارض: وهو أن رواية أبي المغرا الصريحة في جواز فاضل أجرة الأرض، مع رواية الحلبي الصريحة في حرمة فاضل الأجرة، النسبة بينهما وإن كانت التباين، إلا أنه يوجد روايةٌ ثالثةٌ وهي رواية إسحاق بن عمار التي نفت بالمنطوق البأس عن مؤاجرة الأرض بأكثر مما استأجرها إذا أحدث فيها حدثاً، والتي دلَّت بالمفهوم على ثبوت البأس فيما لو آجرها بأكثر مما استأجرها ما لم يُحدث فيها حدثاً، فتكون مقيِّدةً لرواية أبي المغرا التي صرَّحت بجواز فاضل الأجرة؛ أي إنما يجوز فضل الأجرة فيما لو أحدث حدثاً، ومقيِّدةً لرواية الحلبي الدالة على حرمة فضل الأجرة فيما لو لم يُحدث حدثاً وإلا فإن فضلها جائزٌ، وبالتالي سوف ينحلُّ التعارض فيما بين هاتين الطائفتين من الروايات.
 الجهة الثانية: لا بدَّ من علاج التعارض الحاصل ما بين الطائفة الخامسة الدالة على حليَّة الفضل في المزارعة شرط أن يكون قد عمل فيها عملاً والدالِّ على عدم جواز ذلك فيما لو لم يُحدث فيها حدثاً، بينما كلٌّ من الطائفتين الثالثة والرابعة قد أحلَّت فضل الأرض إذا ما كان ذلك بالمزارعة؛ بأن يتقبلها بحصةٍ ثم يقبلها بحصةٍ أخرى. فما دلَّ من الطائفة الخامسة بالمفهوم على عدم جواز الفضل إذا لم يُحدث فيها حدثاً مع الروايات المفصِّلة ما بين الإجارة والمزارعة حيث نفت البأس عن الفضل.
 وقد ذُكرت وجوهٌ لعلاجه:
 الوجه الأول: ما عن السيد الشهيد قدس سره في "اقتصادنا"، من أن العمل المشترط لصحة المزارعة الطولية- الثانية- إنما هو العمل بعد العقد، لا قبله؛ أي لا بدَّ من إنجاز عملٍ بعد المزارعة لتصحيحها لا لتحليل الفضل فيما بين المزارعتين، فلا تنافي في مفاد الطائفتين الثالثة والرابعة فتكون دليلاً على لزوم مشاركة المالك مع العامل بشيءٍ من نفقات الزرع من البذر أو حفر البئر أو حراثة الأرض، والدليل على ذلك أحد أمرين:
 الأول: قوله عليه السلام : "نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك" [1] ، فإن الحفر والعمل لهم من الأعمال التي تتم بعد الإتفاق معهم على المزارعة، ولذا لو حفر البئر قبل أن يجد من يبرم معهم عقد المزارعة فلا يوصف هذا الحفر بأنه إعانةٌ لهم، فالشرط هو العمل بعد العقد، وأما العمل الذي يكون شرطاً في صحة المؤاجرة بأكثر مما استأجر فهو العمل قبل أن يؤاجر العين بأكثر مما استأجرها.
 أما الثاني فيأتي والحمد لله رب العالمين.


[1] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 261 باب 21 ح 4 و 5