الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/06/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة
 كان الكلام في الوجه الذي أفاده السيد الخوئي
 وقد أورد عليه السيد الأستاذ:
 أولاً: عدم تماميَّة ما ذكره لو كان الغرض من الإجارة الثانية انتفاع نفس المستأجر الأول منها، إما بأخذه قيداً في متعلَّق الإجارة أو شرطاً، و ذلك لعدم المنافاة حينئذٍ بين وجوب الوفاء بالشرط ووجوب الوفاء بالإجارة الثانية.
 ثانياً: عدم تماميَّة المبنى فإن مفاد "أوفوا بالعقود" ليس الحكم التكليفي إنما الإرشاد إلى الصحة وإمضاء ما يبرمه المتعاقدان، ولا تضادَّ ما بين الحكم بصحة الإجارة الثانية ووجوب الوفاء بالشرط تكليفاً، وأما ما يترتب على الصحة من آثار تكليفيَّة كوجوب التسليم فهي غير صحة العقد ولا مانع من الترتب فيها.
 ثالثاً: أنه لو تمَّ فإنما يوجب التعارض بين دليلي وجوب الوفاء بالشرط ووجوب الوفاء بالعقد، وحيث لا يُعقل الترتب بينهما فيكون من التعارض والتساقط فلا معنى لفرض تقديم دليل وجوب الوفاء بالشرط على وجوب الوفاء بالعقد لمجرَّد تقدُّمه زماناً عليه.
 أقول: الصحيح هو أنه يُورَد عليه:
  أولاً: إننا نختار الوجوب المشروط لخطاب الوفاء بالعقد أي بنحو الترتُّب على فرض العصيان من دون أن يلزم منه التعليق في العقود المجمَع على بطلانه، لأنه شرطٌ في وجوب الوفاء بالعقد وللحكم بالصحة وهو غير التعليق في العقد لأنه يكون في المنشأ لكلٍّ من المتعاقدين،حيث يُشترط فيه التنجيز، وفي فرضنا فإن المنشأ للمتعاملين ناجزٌ ومطلقٌ، وإنما القيد لوجوب الوفاء بالعقد.
 وثانياً: إنه علَّل قدس سره عدم جواز الإجارة الثانية وضعاً بالمنافاة مع وجوب الوفاء بالشرط لامتناع اجتماع الوجوبين معاً، وهو غير صحيحٍ، لوضوح أن امتناع الجمع بين الوجوبين يقضي بعدم إمكان امتثالهما معاً،كما ذكر السيد الخوئي ولا ربط لذلك بعدم جواز الإجارة الثانية وضعاً.
 والحاصل: أنه لا سنخيَّة بين التعليل والحكم ببطلان الإجارة الثانية.
 والحمد لله رب العالمين.