الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة
 كان الكلام في الصورة الأولى وهي ما لو كانت مباشرة المستأجِر الأول قيداً في مصبِّ الإجارة الأولى، بأن كان المملَّك بموجب الإجارة الأولى الحصة الخاصة من المنفعة المقيَّدة بأن يكون المستوفي للمنفعة المستأجِر الأول ليس إلا.
 وقد حكمنا في هذه الصورة بعدم جواز إجارتها من الغير تكليفاً، وببطلان الإجارة الثانية وضعاً وذلك لما ذكره من أنه بموجب الإجارة الأولى لم يكن مالكاً إلا منفعة ركوب نفسه بمقتضى القيد من دون أن يملك منفعة ركوب الغير ببركة الإجارة الأولى، فلا تصح الإجارة الثانية لاختلال ركنها وهو ملكية المؤجِّر المنفعة ولو ببركة عقد الإجارة، والإجارة الأولى أنما ملَّكته شخص منفعة ركوب نفسه ولم تملِّكه منفعة ركوب الغير حتى يملِّكها من ذلك الغير بالإجارة الثانية، فلذا تبطل الإجارة الثانية مع وجود مثل هذا القيد.
 وبناء على ذلك: فلو أن المستأجِر الأول صار إلى تأجير العين من المستأجِر الثاني كان آثماً تكليفاً وضامناً للعين وضعاً لو تلفت لعدم كونه مأذوناً بذلك، وبذلك صيرورة يده عدوانيَّةً بعد أن كانت مستأمنةً على العين.
  ثم إن المستأجِر الثاني لو استوفى المنفعة كان كلٌّ من المستأجِر الأول ضامناً لأجرة المسمَّى للمالك، كما أن المستأجِر الثاني يكون ضامناً لأجرة مثل ما استوفاه من منفعة العين على ما تقدَّم وسوف يأتي من استحقاق المالك لأجرة المنافع المتضادة.
 وقد أورد السيد الحكيم: بأنه مع ملك المستأجِر الأول منفعة ركوب نفسه سوف يمتنع أن تكون منفعة ركوب غيره مملوكةً للمالك بناءً على امتناع ملكية منفعتين متضادتين لمالكٍ واحدٍ بل لأكثر من مالكٍ وذلك لامتناع القدرة على المتضادتين.
 إلا أنه ظهر في الفصل السابق عدم تمامية ما ذكره: وهو أن المملَّك بموجب عقد الإجارة ما هو من شؤون العين الموجود فيها بالقوة ولا تضاد فيما بين الموجودات بالقوة، فلا مانع من ملكيتها جميعاً في عرضٍ واحدٍ، وإنما التضاد فيما بين الموجودات بالفعل وهذه غير مملَّكة لفرض تصرُّمها بعد أن كانت تدريجية التحقق، فالتضاد في مرحلة استيفاء المنافع، وهذا له ربطٌ بعدم تمليكها جميعاً لا عدم ملكيتها، وما هو موضوع الضمان الثاني لا الأول.
 والحمد لله رب العالمين