الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \صاحب الحمام يضمن إذا أودع وفرط أو تعدى
  (تطبيق المسألة السادسة عشر ) :
 صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع وفرط أو تعدى (ففي صورة ما لم يودع ثيابه عنده فلا يضمن) ، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا(لكونه مخالفاً لأمانته أو ما على المحسنين من سبيل أو لإطلاق رواية إسحاق بن عمار أما ما ذكره السيد الأستاذ من أنها عقد جائز فقد ناقشناه في ذلك، وظاهر الشرط هنا أنه بنحو شرط النتيجة وأما ما كان بمعنى تدارك الخسارة فلا اشتغال للذمة أصلا ) لأنه أمين محض( ) فإنه(أي صاحب الحمام) إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب(قلنا بأن الصور ثلاثة كما تقدم وهذه إحداها وقد دلت عليها رواية إسحاق بن عمار) ، نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا (أي علاوة على الإجارة المتعلق بالحمام هناك إجارة ثانية للحفظ) ضمن مع التعدي أو التفريط ، ومع اشتراط الضمان أيضا(فلا مانع من اشتراط الضمان، لأنه غير مخالف لمقتضى العقد كالوديعة والسيد الخوئي اعتبر أن اشتراط الضمان ينافي العقود الاستمانية طرا حتى في مثل العارية لولا ورود النص فيها، وقد ظهر مما تقدم أن اشتراط الضمان بنحو شرط الفعل وتدارك الخسارة التي حصلت في كيس صاحب الثياب لا إشكال فيه، وأما شرط الضمان بنحو شرط النتيجة فالأظهر صحة ذلك لو لم يخالف الإجماع ) ، لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا [1] .
 الفصل الثاني
 قال الماتن: فصل: يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة ، أو وكيلا عن المالك لها ، أو وليا عليه ، وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره ، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز ، ولكن لا يسلمها إليه ، بل يكون هو معها ، وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده ، فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن ، هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة ، وأما إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز إجارتها من آخر كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضا ، أي لا يجوز إجارتها من الغير نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير ، ثم لو خالف وآجر في هذه الصور ففي الصورة الأولى وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أو لا ، بل حرام وموجب للخيار ، وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير . [2]
 


[1] - العروة الوثقى ج 5 ص 75
[2] - العروة الوثقى ج 5 ص 75/78