الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق
 كان الكلام فيما ذكره السيد الأستاذ: بالنسبة لصحيحة الحلبي حيث أفاد أن منطوقها أخص مطلقاً من مفهوم رواية إسحاق بن عمار لورودها في التلف وعدم التفريط بينما مفهوم هذا التعليل أعم من ذلك.
 وهو كلام متين، لأن الصحيحة إنما نفت الضمان عن الأجير لحفظ المتاع، لأنه أمين بمعنى أن نفي الضمان عنه دائر مدار صدق العنوان، ومن الواضح أنه في صورة التفريط في الحفظ لا يصدق هذا العنوان، ولذا يختص بصورة التحفظ عليه، وهذا بخلاف مفهوم التعليل فإن الميزان في ثبوت الضمان أخذ الجُعل على حفظ الثياب سواء كان مفرطاً في الحفظ أو لم يكن فتكون هذه أخص مطلقاً من تلك فلذا تخصصها، وهذا بنفسه يجري بالنسبة لعمومات نفي الضمان عن الأمين إلا أن العموم وجهي.
 وأما الرجوع إلى استصحاب عدم الضمان: فإنه يتم حتى على مسلك السيد الخوئي القائل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لاختصاصه بالشبهات الحكمية الإلزامية وليس منها نفي الضمان.
 وقد يُناقش في جريانه: من جهة عدم إحراز الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة من جهة الشك في حيثية على تقديرها هي بمثابة التقييدية أعني التلف، أو فقل إن عدم الضمان كان لعدم الموضوع له أعني التلف وهذا قد انتفى جزماً لحصول التلف، فلا يجري استصحاب عدم الضمان الذي كان موضوعه عدم التلف وقد تبدل الآن بحصوله.
 وأما الحكم الثاني: وهو استحقاق الأجير الأجرة، فقد فصل الماتن بين أن يكون مصب الإجارة هو حفظ المتاع وقد سرق فلا يستحق شيئاً وبين أن المتعلق هو حراسة المتاع إلا أنه سرق مع كمال التحفظ عليه فإنه يستحقها.
 والوجه في عدم الاستحقاق: وقوع الإجارة بإزاء منفعة الحفظ على أساس قدرته على ذلك فانكشف عدم القدرة فلم يكن مالكاً لها حتى يملكها للمستأجر فتنفسخ الإجارة ولا يستحق الأجرة.
 إلا أن هذا المقدار من البيان يرد عليه: أن الإجارة وقعت بإزاء الإستحفاظ لا الحفظ، وبالتالي لو سرق المتاع لا يكشف عن انفساخها لعدم قدرة الأجير على ذلك أو لعدم كونه مالكاً له فكيف يُملِّكه بالإجارة.
 إن شئت قلت: إن المقدور للأجير هو الإستحفاظ لا الحفظ الذي هو نتيجة عمله فإنه أمر من قبيل الداعي لا يضر تخلفه في صحة الإجارة، نعم لو حصلت السرقة قبل الإستحفاظ بحيث كانت رافعة لموضوع الإجارة فإنها تنفسخ، وبالتالي لا يستحق الأجرة ثم مع انفساخ الإجارة فلو كان المستأجر صاحب المتاع اشترط على الأجير ضمان تلف المتاع أو ضياعه وسرقته فسوف لا يضمن بالاشتراط لأنه سوف يصبح الشرط ابتدائياً ولا يكون التزاما تابعاً أو التزاماً في التزام حتى يكون مشمولاً لعموم (المؤمنون عند شروطهم) .
 والحمد لله رب العالمين