الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/04/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط
 بقي فيما يرتبط بالمسألة الثالثة عشر أنه فيما لو استأجر الدابة إلى مكان معين فخالف فإنه يضمن سواء كان التلف في المسافة التي خالف فيها أو في المسافة المأذون به إذا كان التلف بعد المخالفة، كما لو كان التلف في الطريق الإياب الذي كان مأذوناً به بمقتضى عقد الإجارة، وذلك لوجوه:
 الأول: لأنه بعد المخالفة انقلبت يده من مستأمنة إلى عدوانية ولا موجب لرجوعها بعد سلوكه الطريق المأذون فيها، فيشملها (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).
 الثاني: ما في صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه ، قال : فقلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ فقال : لا ، لأنك غاصب ، قال : فقلت له : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته) [1] فالتعليل (لأنك غاصب) يشمل ما نحن فيه.
 الثالث: إطلاق بعض الروايات:
 منها: ما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال : (إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها) [2] . ونحوها ما في الباب الثاني والثلاثين من أبواب أحكام الإجارة.
 الرابع:إن الرجوع الذي أعقبه مخالفة الشرط لا يصدق عليه أنه نفس الرجوع الذي كان مأذوناً به.
 والحمد لله رب العالمين


[1] - الوسائل (الإسلامية) ج 13 ص 255
[2] - الوسائل (الإسلامية)ج 13 ص 281