الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا حمّل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف
  الكلام فيما لو استأجر دابة وقد حملها المستأجر أزيد من المقدار المشترط أو أزيد من القدر المتعارف وكنا بصدد بيان الحكم الأول الذي ذكره الماتن وهو الحكم بضمان التلف والعوار، وقد ذكرنا ما أفاده العلامة
 والذي يظهر مما تقدم أن هذا الحمل المستحق المنضم إلى الزائد غير مأذون به شرعاً، والمفروض استناد التلف إلى هذا الحمل الشخصي المشتمل على الزائد والمزيد عليه منضماً أحدهما إلى الآخر، والذي لا سلطنة له عليه.
 وأما الحكم الثاني: فيوجد جملة أقوال:
 القول الأول: فقد فصَّل الماتن بين أن يكون الشرط على وجه التقييد وبين أن لا يكون كذلك،
 فعلى الأول: حكم ببطلان الإجارة واستحقاق صاحب الدابة أجرة مثل الحمل بتمامه دون أجرة المسمّى
 وعلى الثاني: حكم باستحقاق أجرة المسمّى بمقدار المشترط أو المتعارف، وأجرة المثل بالمقدار الزائد على المشترط أو المتعارف، لكونه قد استوفى من الدابة منفعة أخرى لم تكن متعلق الإجارة، وهذا ما ذهب إليه المشهور.
 ومستند الثاني: مبني على أن اشتراط المقدار المخصوص لم يكن بنحو القيد في متعلق الإجارة ومصبها، فتثبت الأجرة المسمّاة بالمقدار المأذون به بعد فرض صحة الإجارة، وأجرة المثل بالنسبة للقدر الزائد لأنه نحو منفعة في الدابة ليست متعلقاً للإجارة وقد استوفاها المستأجر، فيضمن قيمته الواقعية لكونه تصرفاً في مال الغير بلا إذنه فيضمنه، ولا يذهب عليه هدراً.
 القول الثاني: ما يُحكى عن المحقق الاردبيلي من ثبوت أجرة المثل لتمام المجموع
 القول الثالث: ما يُحكى عن المقنعة من ثبوت أجرة المسمّى مع الأجرة على الزيادة بحسب المسمّى.
 القول الرابع: ما سوف يأتي في المسألة السادسة من الفصل القادم وهو ثبوت كل من أجرة المسمّى والمثل لكن لا للزيادة وإنما لمجموع الحمل.
 وسوف يأتي ما في هذه الأقوال والحمد لله رب العالمين