الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا حمّل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف
 كان الكلام فيما لو استأجر دابة وقد حملها المستأجر أزيد من المقدار المشترط في صورة الشرط أو أزيد من القدر المتعارف في صورة الإطلاق وعدم الاشتراط، وقد تعرض الماتن (قده) لحكمين:
 أما الحكم الأول: فهو الحكم بضمان التلف والعوار.
  وقلنا بأن الدليل: تارة قاعدة الإتلاف أو اليد، وأخرى الروايات التي دلت على الضمان فيما لو جاوز الشرط أو فرَّط في حفظ الدابة
  ومن خلال ما تقدم من الأدلة يظهر الجواب عما أفاده العلامة في الإرشاد: من أن استناد تلف الدابة إلى هذا الحمل الشخصي المتقوم من الوزن المأذون به -500 كليو- زائد الوزن الزائد -500 كليو إضافية- لا أن التلف مستند إلى ذات الزائد ولا ذات المزيد عليه، فلهيئة الاجتماع والانضمام دخل في التلف، فإن كل كيلو من الألف كيلو له أثر ضعيف غير ظاهر في وهن الدابة، ولا تظهر تلك الآثار إلا عند انضمام الكيلوات إلى بعضها البعض وذلك الثقل الطبيعي وهو الألف كيلو هو المتلف للدابة، فكان لحمل كل كيلو على ظهر الدابة دخل في تلفها، وحيث إن مقداراً منه بحق وهو 500 كليو ومقداراً بغير حق وهي 500 الأخرى متممة الألف فلا يضمن إلا ما هو بغير حق، وليس حمل ما هو غير مستحق بعد ما هو مستحق حتى يتوهم استناد تلف الدابة إلى الجزء الأخير من السبب، إذ ليس الحمل مجرد الوضع على ظهر الدابة حتى يتصور حمل المجموع تارة دفعة وأخرى تدريجاً، بل المراد سوق الدابة وتسييرها بما عليها من الحمل وهو الموجب لتلفها لا مجرد وضع المحمول على ظهرها، فالتلف مستند إلى مجموع الزائد والمزيد عليه منضماً أحدهما إلى الآخر وهذا المقدار يقتضي التنصيف والتوزيع على المجموع من الحمل المستحق وغير المستحق.
 ثم إن للبعض إضافة وهي:بأن ما أفاده لا يقتضي التنصيف دائماً، وإنما يُضمّن بنسبة الحمل الزائد إلى مجموع الحمل، فلو كان الحمل الزائد 200 كيلو والحمل المأذون به 500 كيلو وأدى ذلك إلى التعيب فإنه يضمن بنسبة المائتين إلى مجموع الحمل أعني السبعمائة فيضمن بمقدار السبعين لا النصف، نعم لو كان الحمل الزائد 500 كيلو فإنه يقتضي التنصيف.
 إلا أن ما أفاده العلامة يناقش بما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين