الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا آجر عبده لعمل فأفسد
  (تطبيق المسألة التاسعة ) :
 إذا آجر عبده لعمل( ليخيط له الثوب) فأفسد ففي كون الضمان عليه(أي على المولى لرواية مواليه ضامنون ) أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه(عليه صاحب المسالك وهو التفصيل) إذا كان من غير تفريط ، وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط ، أو في كسبه مطلقا(بتفريط أو غير تفريط) وجوه وأقوال أقواها الأخير(أي في كسبه مطلقاً وهو الصحيح جمعاً بين الروايات على أساس حمل المطلق على المقيد، أما المحشون على المتن فهذه أقوالهم:
 الإمام الخميني: (بل الأول للنص الصحيح وأما النص الذي أشار إليه فالظاهر منه غير ما نحن فيه أو يقيد بالنص المتقدم والجناية على النفس والطرف تحتاج إلى المراجعة) [1] .
 والمحقق النائيني: (لا يخلو عن الإشكال.) [2]
 السيد الخوئي: (هذا فيما إذا استهلك أموالا أخر غير مورد الإجارة وأما الإفساد في مورد الإجارة فالأقوى فيه القول الأول .) [3]
 السيد الگلپايگاني: (الأول للحسن ومفاد النص ما إذا استهلك مالا آخر والأقوى فيه الأخير .) [4]
 السيد البروجردي: (بل أقواها الأول نعم إن استهلك مالا آخر للمستأجر غير ما استؤجر لإصلاحه فأفسده فالأقوى فيه هو الأخير للنص الصحيح .) [5] في غير الجناية على نفس أو طرف ، وإلا( لو كانت الجناية على نفس أو طرف فيما لو كانت الجناية خطأ) فيتعلق برقبته ، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة علق السيد الخوئي أيضاً: (هذا فيما إذا كان القتل أو الجناية خطأ وأما في فرض العمد فلا خيار للمولى بل لولي المقتول الخيار بين الاقتصاص والاسترقاق وكذلك المجني عليه إذا كانت الجناية تحيط برقبة العبد) [6]
  ( المسألة العاشرة ) :
  إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب .
 يستعرض الماتن ما لو استأجر دابة لحمل متاعه فعثرت في الطريق فتلف المتاع كلاً أو بعضاً، فقد فصَّل الماتن بين ما لو ضربها صاحبها أو دفع بها فعثرت وأدَّى ذلك إلى تلف المتاع وبين ما لو عثرت من ذاتها من دون دفع ولا ضرب نتيجة الاصطدام بحجر مثلاً- ففي الصورة الأولى حكم بالضمان لاستناد التلف إليه بعد أن لم يكن المباشر الدابة- مختاراً فيستند التلف إلى السبب كونه أقوى من المباشر، والمباشر آلة بيد السبب فلذا يضمن، وهذا بخلاف الصورة الثانية فإنه يكون بمثابة التلف بآفة سماوية فلا ضمان، ويلحق بالصورة الأولى ما لو كان السبب في الضرب شخصاً ثالثاً، فإنه يضمن بالتسبيب كذلك.
  ثم إن صاحب مهذب الأحكام: قد استند إلى نفي الضمان في الصورة الثانية إلى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يستأجر الجمال فيكسر الذي يحمل أو يهريقه قال عليه السلام: (إن كان مأموناً فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو الضامن) [7] والعجب كيف استفاد (قده) دلالتها على نفي الضمان في موردنا.
 كما إنه قد يستدل على الضمان في الصورة الأولى برواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: (إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه) [8]
 وفي رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا استقل البعير والدابة بحملها فصاحبها ضامن إلى أن تبلغه الموضع) [9] .وسوف يأتي تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.


[1] - العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص 70
[2] - العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص 70
[3] - العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص 70
[4] - العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص 71
[5] - العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص 71
[6] - العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 5 ص 71
[7] - الوسائل(الإسلامية) ج 13 ص 278
[8] - الوسائل(الإسلامية) ج 13 ص 278
[9] - الوسائل(الإسلامية) ج 19 ص 185