الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا قال للخياط مثلا: إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه
  (تطبيق المسألة الثامنة ):
  إذا قال للخياط مثلا: إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه ، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه ، ومثله لو قال : هل يكفي قميصا ؟ فقال : نعم . فقال اقطعه فلم يكفه (أي ضمن في وجه وقلنا يوجد صورتان:لأنه أما أن يعتقد عدم الكفاية أو يكون مترددا فيضمن لقاعدة الإتلاف أو الغرور وإما أن يعتقد الكفاية فيضمن للأدلة الأربعة التي ذكرناها وهي:
  1. وجود المقتضي أعني الإتلاف وعدم المانع
  2. التمسك برواية السكوني،
  3. التمسك بما دل على أن (من أخذ أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن)
  4. التمسك بقاعدة الغرور ، وربما يفرق بينهما( وهو الصحيح وفقاً للميرزا وجماعة من المحشين قال النائيني - العروة الوثقى ج 5 ص 69: وهو الأقوى لكون الإذن مقيدا في الأول بالكفاية وكونها في الثاني داعيا له، وعن السيد الخوئي - العروة الوثقى ج 5 ص 69: الظاهر أن الفرق هو الصحيح فإن الإذن في الأول مقيد بالكفاية دون الثاني نعم إذا كان الخياط عالما بالحال مع جهل المالك فالظاهر ثبوت الضمان في الثاني أيضا لقاعدة الغرور.)
 فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني،(لكن على تقدير الكفاية كما عن جماعة منهم الإمام الخميني [1] حيث قال: إذنه إنما هو على تقدير الكفاية كما أن الإذن في الثاني أيضا مبني عليه ولا يوجب شئ منهما رفع الضمان) وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل ، وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما ، وفيه أنه مقيد بالكفاية( في الصورة الأولى دون الثانية) ، إلا أن يقال : إنه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل ، والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور(قلنا في صدق الغرور في المورد محل إشكال، وعن السيد الكلبيكاني [2] : في التمسك بقاعدة الغرور في المقام تأمل والأقوى الفرق بين كون الإذن مقيدا بالكفاية وكون اعتقاد الكفاية داعيا لإذنه فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني،وعن السيد البروجردي [3] : التمسك بقاعدة الغرور كما أشار إليه لإثبات كون إذن المالك المغرور كلا إذن حتى يلزم منه ضمان المتلف المأذون محل تأمل وإشكال) وعدمه أو تقيد الإذن وعدمه ، والأحوط مراعاة الاحتياط.
 ( المسألة التاسعة ) :
 إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط ، وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط ، أو في كسبه مطلقا وجوه وأقوال أقواها الأخير للنص الصحيح ، هذا في غير الجناية على نفس أو طرف ، وإلا فيتعلق برقبته ، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة
 تعرض الماتن في هذه المسألة لما لو آجر المولى عبده لعمل فأفسده، فالضمان ثابت على العبد؟ أم على المولى؟ والأقوال في المسألة خمسة:قول بضمان المولى مطلقاً، وآخر بعدم ضمانه كذلك، وثالث في خصوص كسب العبد، ورابع بالتفصيل بين تفريط العبد وعدم تفريطه، فعلى الأول يضمن ويُتبع به بعد انعتاقه، وعلى الثاني فعلى المولى في كسب العبد، لأن كسب العبد لمولاه، وخامس بعدم ترجيح شئ مما تقدم.
  والقول الأول: ذهب إليه الشرائع [4] والتحرير [5] المختلف [6] والنهاية [7] حيث قال فيها: (كان مولاه ضامناً لذلك) واختاره في الكافي في الفقه [8] حيث قال فيها: لا يجوز استئجار العبد ولا الأمة ولا المحجور عليه لسفه أو صغر إلا بإذن الولي وضمان ما يفسدونه عليه ولم يُقيد بكونه في كسبه، كما أن هذا القول هو مختار إرشاد الأذهان [9] ومجمع الفائدة والبرهان [10] .
 القول الثاني: ذهب إليه صاحب السرائر [11] حيث قال: (لا يضمن المولى أرش ما أفسده أي العبد-) كما انه ذهب إليه جامع المقاصد [12] حيث قال: (إن كانت جنايته على نفس أو طرف -كما لو كان طبيباً- تعلَّق برقبة العبد، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من القيمة والأرش، ولكن هذا لا يتقيد بإذن المولى، وإن كانت جنايته على مال كما لو كان قصاراً فخرق الثوب فإنه لا شئ على المولى وإن كانت بإذنه .
 القول الثالث: فقد ذهب إليه صاحب جامع الشرائع [13] حيث قال: فإن أفسد شيئا استسعى فيه أو اتبع به بعد عتقه.
 القول الرابع:فقد ذهب إليه صاحب المسالك [14] حيث قال: إن كانت جنايته على المال بغير تفريط تعلق بكسبه وإن كانت عن تفريط تعلَّق بذمته، وقال: لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى.
 القول الخامس: وهو عدم الترجيح فقد ذهب إليه في المفاتيح [15] .
 أما أدلة هذه الأقوال فتأتي والحمد لله رب العالمين


[1] - العروة الوثقى ج 5 ص 69
[2] - العروة الوثقى ج 5 ص 70
[3] - العروة الوثقى ج 5 ص 70
[4] - الشرائع ج 2 ص 188
[5] - تحرير الأحكام ج 3 ص 130
[6] - مختلف الشيعة ج 6 ص 153
[7] - النهاية ص 488
[8] - الكافي في الفقه الإجارة ص 347
[9] - إرشاد الأذهان ج 1 ص 425
[10] - مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 76
[11] - السرائر ج 2 ص 469
[12] جامع المقاصد ج 7 ص 283
[13] الجامع للشرائع كتاب الإجارة ص 294
[14] - مسالك الأفهام أحكام الإجارة ج 5 ص 225
[15] - مفاتيح الشرائع ج 3 ص 114