الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ المدار في ضمان القيميات
 تقدم الكلام في النكتة الرابعة وأن اليوم هو قيد للقيمة وبالتالي يكون مدار الضمان على يوم الغصب وقلنا بأنه يتوقف على ملاحظة القيمة كمعنى حدثي وعلى أن لا يرجع القيد يوم المخالفة- إلى قوله (عليه السلام): (نعم) ، وقلنا بأنهم استدلوا على نفي ذلك بأمور الأول ما ذكره الشيخ الانصاري من لزوم اللغوية والثاني لزوم الانتقال إلى القيمة قبل التلف
  الثالث: ما ذكره السيد الخوئي من أن الظرف لا بد من تعلقه إما بالفعل المقدر أعني يلزمك وأن الانتقال إلى القيمة إنما هو يوم المخالفة من دون نظر فيها لأداء قيمة أي يوم، أو تعلقه بالقيمة المضافة إلى البغل والثاني أقرب وهو يمنع عن الأبعد فهو أظهر، والظرف قابل لتعلقه بنفس القيمة لأن مفهومها قابل للتقييد بالزمان فيقال قيمة كذا في هذا الزمان وعليه فالقيد راجع إليه والتقدير أنه يلزمك قيمة بغل إلا أنه يوم المخالفة لا مطلقا وهذا النحو من الاستعمال أعني أن يكون المضاف إلى شئ بقيد أنه مضاف- لا بما هو في نفسه-مقيدا بشئ آخر شايع متعارف، والنتيجة أن هذه الحصة الخاصة المستفادة من الإضافة مقيدة بهذا القيد فيكون الاعتبار بقيمة يوم الضمان ولولا ذلك لكان المصير إلى ما ذهب إليه الماتن من أن الميزان في الضمان قيمة يوم الأداء.
 أقول: ما أفاده (قده) فيه تأمل، وذلك أن تعلق الظرف بالقيمة المضافة إلى البغل بقيد أن تكون مضافة يقتضي تقديرا برغم ما أفاده (قده) من عرفية أن يقال: قيمة كذا في هذا الزمان، فإن الجار والمجرور لم يتعلق بقيمة كذا، وإنما التقدير هكذا قيمة كذا الثابته في هذا الزمان فلا بد من تقدير كون عام، حيث لا يوجد ما يدل على أن المقدر كون خاص، ويكون بالتالي ظرفا مستقرا بخلافه على التقدير الأول حيث يكون المعلق كونا خاصا والظرف لغوا، والتقدير الأول أولى لكنه قد دُلِّل عليه بلفظة نعم برغم أن الثاني كون عام، والذي يؤكد ما ذكرناه هو أن تعليق الظرف بشئ إيذانا بعمل المعلق عليه بالظرف، ومن الواضح أن القيمة شأنها شأن الذوات لا تقبل أن تكون عاملة بالظرف فلا بد من التقدير، وحيث لا يوجد ما يقتضي أن يكون المقدر كونا خاصا، لذا يتعين بالكون العام كالثابت والمستقر والكائن.
 ثم إنه (قده) أفاد: أن اعتبار قيمة الأداء مختار الماتن هو المتعين المطابق للقواعد لولا قيام الدليل على أن المدار على القيمة يوم الغصب والمخالفة وقد عرفت عدم نهوض الدليل على ذلك وحاصل ما ذكره: أن الذمة مشغولة بنفس العين حتى بعد طرو التلف لأنها هي المضمونة والثابتة في العهدة ما لم تفرغ الذمة عنها بالأداء الفعلي،
 والحمد لله رب العالمين