الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
 إكمال تطبيق المسألة
 وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب،(قال السيد شريعتمداري في تعليقته على المتن: ولكن لم يتضح لي الفرق بين الصورتين موضوعا وحكما إلا في مجرد العبارة، وقد اتضح مما تقدم الفرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل موضوعا وحكما حيث انه في شرط النتيجة يملك المسبب ابتداءا بخلاف شرط الفعل، ثم قال معللا عدم الفرق: فان أداء مقدار التلف من ماله عبارة أخرى عن درك خسارته وقد عرفت أن الفرق بينهما جوهري ) لا بعنوان الضمان ، والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين( أي عدم التعدي وعدم التفريط لأنه معهما سوف تكون يده عدوانية) بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها (قال الإمام الخميني في تعليقته [1] على المتن: إلى مدة يتعارف الرد فيها إلى صاحبها فإن أخر عنها فالظاهر الضمان إلا أن يكون تعارف في البقاء عنده حتى يرجع إليه صاحبها ) إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها ، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها ، ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة ، وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان( بل قولان ذهب إلى الضمان السيد الكلبيكاني [2] والمحقق العراقي [3] قال: Çذا كان أداؤه العين المستأجرة بعنوان استحقاقه القبض مقدمة لاستيفائه المنفعة في نفي الضمان نظر بل منع نعم لو قصد بإعطائه الأمانة مطلقا لا إشكال).
 في نفي ضمانه ، أقواهما العدم خصوصا ( الأولى أن يعبر خصوصا في صورة جهل المستأجر) إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر .
 هذا تمام الكلام في هذا الفصل ثم تعرض الماتن لمسائل:
 المسألة الأولى: العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي ، أو التفريط ، أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر ، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا ، نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة ، ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر ، ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف ، وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء وحيث إنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه .
 والحمد لله رب العالمين


[1] - العروة الوثقى ج5 ص 63
[2] - ن ، م
[3] - ن ، م