الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
 وأما النكتة الثالثة: من أن الميزان في مدرك عكس القاعدة بعد أن كان كل من أصلها وعكسها متصيدا من الأدلة الخاصة فهو كلام متين لا بد من صرف البحث إليه.
 ودعوى: أن تسليط المالك المستأجر على العين كان لغرض استيفاء المنفعة عملا بما يقتضيه عقد الإجارة فمع فرض فسادهما سوف ينتفي الاستيمان لانتفاء موجبه وهو ملكية المستأجر للمنفعة، ومعه تكون العين مضمونة على المستأجر.
 وإن شئت قلت: إن الإذن بالتسلط على العين قد صبَّ في قالب الإجارة فعلى تقدير فسادها سوف ينتفي الإذن لانتفاء قالبه، فتكون يده عدوانية محكومة بالضمان.
 والحاصل: أن المؤجر وإن دفع العين إلى المستأجر إلا أن ذلك بناء على استحقاق المستأجر للانتفاع من العين المستأجرة والمفروض أنه غير مستحق لذلك فتكون يده على العين عدوانية موجبة للضمان.
 فيها:إن تسليط المستأجر على العين إنما كان لأجل البناء على صحة الإجارة من دون توقف الإذن بالتسلط على العين على صحة العقد، وإنما يكون ذلك من قبيل الداعي بحيث لو تخلف لا يستلزم انتفاء الاستيمان على العين وما يترتب عليه من عدم الحكم بالضمان على فرض التلف من دون تعد ولا تفريط.
 إذا عرفت ذلك فقد يستدل على نفي الضمان بجملة وجوه:
 الأول: ما ذكره السيد الحكيم وله بيانان:
 البيان الأول: الاستدلال بما دل على عدم ضمان المستأمن، فإن الحكم بنفي الضمان موضوعه الأمين العرفي الصادق على الإجارة الفاسدة على حدِّ صدقه على الإجارة الصحيحة.
 إن قلت: إن ظاهر الروايات الواردة في أحكام الوديعة أنها نفت الضمان عن المستأمن بالمعنى الأخص الاصطلاحي- أي خصوص الودعي حيث يستأمن على المال لغرض الحفظ دون المقام فإن المستأجر وإن كان مستأمنا إلا أنه ليس بالمعنى الأخص أعني لغرض حفظ المال، وإنما لأجل استيفاء المنفعة فلا يمكن التعدي بتلك الروايات للمقام.
 قلت: هذا الإيراد وإن صدر من السيد الأستاذ إلا أنه توجه له السيد الحكيم حيث استفاد من الروايات أن موضوع نفي الضمان هو الأمين العرفي لا الاصطلاحي وهو حاصل في الإجارة الصحيحة والفاسدة كما هو الحال في الوديعة.
 إن قلت: من أن الاستيمان قد صبَّ في قالب الإجارة، فمع فسادها لا استيمان.
 قلت: مضافا إلى ما ذكرناه إن ظاهر النصوص قد دل على نفي الضمان عن المستأمن حتى ولو كان العقد فاسدا، أي أنه موضوع لعدم الضمان حتى لو ظهر بطلان العقد.
 البيان الثاني وحاصله: أنه قد د دلت الروايات بإطلاقها على نفي ضمان المستأجر الشامل لما إذا فسدت الإجارة من جهة تلف العين بعد القبض وقبل استيفاء المنفعة.
 وأورد عليه السيد الأستاذ: أنها تفيد نفي الضمان فيما إذا فسدت الإجارة من ناحية تلف العين لا إذا ما كانت الإجارة فاسدة في نفسها لا من جهة تلف العين.
  إلا أن بوسع السيد الحكيم الإجابة عن ذلك: تارة بضميمة عدم الفصل في مقام نفي الضمان فيما إذا كانت الإجارة فاسدة لجهة تلف العين أو لأي جهة أخرى كفسادها في نفسها وأخرى إن تم عم لكل صور الفساد.
 أما الوجه الآخر وهو ما ذكره السيد الخوئي يأتي والحمد لله رب العالمين.