الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/11/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
 كان الكلام في قاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) وذكرنا الإشكال على الاستدلال بها.
 ويلاحظ: أما بالنسبة للسند فالاستدلال ليس بالنبوي، وإنما بسيرة العقلاء الممضاة شعرعا حيث لم يثبت ردع من الشارع عنها.
  وأما الدلالة فان الأخذ كما استعمل بالأخذ بالقوة فقد استعمل بالأخذ برفق كما في قوله تعالى (آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ) [1] مضافا إلى أن الحكم بوجوب الضمان مقيد بتأدية المثل أو القيمة على فرض تلف المال الذي كان يجب رده، وهذا مخصوص بخصوص اليد العدوانية فلا تشمل اليد المأذونة من قبل المالك، ولأجل توضيح المطلب نقول: إن للمالك سلطنة على المال بخصوصيات ثلاث:الشخصية ، والمثلية اعني المواصفات النوعية للمال والقيمة، وللمالك رفع اليد عن هذه الخصوصيات الثلاث أو عن بعضها مجانا أو على وجه على الضمان كما أن له السلطنة على إبقاء اليد على هذه الخصوصيات، فربما رفع اليد عن الخصوصيات الثلاث على وجه المجانية كما هو الحال في الهبة، وربما رفع اليد عن الخصوصيتين الشخصية والمثلية مع إبقاء اليد على الخصوصية القيمية، إما الجعلية كالبيع، أو الواقعية كالقرض فيما لو كان المقترَض قيميا أو مثليا قد اشترطت تأديته بالقيمة وربما رفعت اليد عن الخصوصية الشخصية دون المثلية والقيمية كالقرض المثلي وهكذا، وربما لا يرفع يده عن شئ من هذه الخصوصيات كما لو كان لشخص سلطنة على ألف ليرة بخصوصياتها الثلاث وقد بذل له آخر مالا بإزائها توفرت فيه الخصوصية المثلية وكانت قيمته أزيد كما لو بذل له عشرة آلاف ليرة إلا انه زاحمه في سلطنته على الخصوصية الشخصية فان يده تكون عدوانية.
  وللبحث تتمة تأتي والحمد لله رب العالمين


[1] الذاريات 16