الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إجارة المشاع
 الكلام في
 الصورة الرابعة: وهي فيما لو وقعت الإجارة على منفعة العمل لا العين، كما لو استأجر شخص اثنين على أن يتقاسما الأجرة وكان العمل لا يمكن انجازه إلا بالمتعدد ،كما لو كان شيئا ثقيلا لا يمكن لشخص واحد حمله ، فقد حكم الماتن بصحة الإجارة لتمامية المقتضي وعدم المانع غير أن السيد الأستاذ حفظه الله أفاد أن هذه الصورة هي من الإشاعة في الأجرة لا في منفعة العمل التي هي شخصية لا إشاعة فيها، وقريب منه ما في تعليقة المحقق العراقي على المتن، نعم فيما لو استأجر اثنان شخصا واحدا للعمل في هذا اليوم فان المملك هو منفعة العمل لكل منهما على نحو الإشاعة إلا إن ما يتراءى من ظاهر عبارة الماتن هو الصحيح خلافا لما أفاده السيد الأستاذ ،وذلك فيما لو كان الجسم الثقيل لا يمكن حمله تمام المسافة ولكن بوسعه حمله بعض المسافة منفردا، فتشاركا على حمله تمام المسافة على التناوب فتكون من الإشاعة في منفعة العمل، بل حتى لو بنينا على ما فهمه السيد الأستاذ يمكن تصوير الإشاعة في منفعة العمل، وذلك لأن منفعة حمل الجسم الثقيل من مكان إلى مكان آخر رغم أنها شخصية بلحاظ الأثر إلا أنها تشتمل على الإشاعة بلحاظ تحصيلها وهذه هي نقطة الامتياز بين إشاعة العين وإشاعة العمل، فان إشاعة العين حاصلة وإشاعة العمل تحتاج إلى تحصيل، ففي العين حيث إن الإشاعة حاصلة فالتقسيم يكون لما هو حاصل، بينما في الأعمال حيث لا تحقق لمنفعة العمل إلا في طول حصول الأثر فكل منهما يحقق جزءا وكسرا مشاعا من منفعة العمل، حتى إذا ما انضمت إلى بعضها البعض حصل الأثر وهو حمل الجسم الثقيل إلى مكان آخر .
 مضافا إلى ما أفاده أخيرا فانه ليس بجديد فانه عين الفرضية التي أشار إليها الماتن فيما لو استأجر اثنان دابة لحملهما إلى مكان معين وقسموا ذلك بحسب الزمان أو المسافة
 ( تطبيق المسألة الثامنة عشر ):
 لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة (وهي الصورة الأولى)، ثم يقتسمان مساكنهما بالتراضي أو بالقرعة( لأنها لكل أمر مشكل ومشتبه ). وكذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب على التناوب( وهي الصورة الثانية فملك الأول حصة نصف المسافة والآخر النصف الآخر أو حسب ما يتفقان)، ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين، بفرسخ فرسخ، أو غير ذلك وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة. وكذا (وهي الصورة الثالثة وهي التي استشكل فيها الشافعي) يجوز استئجار اثنين دابة - مثلا - لا على وجه الإشاعة. بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ. وكذا(هذه هي الصورة الرابعة) يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة( السيد الأستاذ اعتبر هذه الصورة أنها من الشراكة في الأجرة لا الشراكة والإشاعة في العمل) ، كحمل شئ معين لا يمكن إلا بالمتعدد . أما المسألة التاسعة عشر فتأتي والحمد لله رب العالمين