الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا بطلت الإجارة يرجع كل من الأجرة والمنفعة إلى وضعهما الأول
 (إكمال تطبيق المسألة)
 علق المحقق النائيني على عبارة الماتن [أو إذا كان أجرة بلا عوض] بقوله: [الأقوى عدم الضمان في هذه الصورة وكذا لو جعل الأجرة ما لا يتمول عرفا كالخنفساء ونحوها ولا يفرق في عدم الضمان في هاتين الصورتين (في هذه الصورة وصورة ما لا يتمول عرفا) بين علم المؤجر بالفساد أو جهله به(لأنه أقدم على هتك حرمة ماله) أما فيما عدا ذلك (أي في صورة كونها مما لا يتمول شرعا) فلا أثر لعلم المؤجر بالفساد في سقوط الضمان حتى إذا كانت الأجرة ما لا يتمول شرعا كالخمر مثلا فضلا عما عدا ذلك ويطرد ذلك في جميع المعاوضات ] .
 وعلق المحقق العراقي أيضا:[ مجرد إعطائه المال بعنوان الملكية التشريعية للمستأجر(أي حتى لو قصد الملكية الممضاة شرعا) لا يقتضي إذنه بتصرفه في ماله بما هو ماله بلا عوض(أي لا ضمان) فمثل هذا الإذن لا يوجب إباحته ولا يرفع ضمانا لعدم كون قصده هتك ماله بما هو ماله (أي لا ملازمة بين تسليطه مع علمه بفساد الإجارة وبين إقدامه على وجه المجانية) كما لا يخفى.]
 [وكذا في الإجارة على الأعمال( فصَّل الماتن بين المطلبين اعني إجارة الأعيان وإجارة الأعمال، لأن نكات الضمان مختلفة) إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله(لأن ماله لا يذهب عليه هدار لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان(لأن المستأجر آمر والمؤجر لم يقدم على المجانية، فالمقتضي موجود والمانع مفقود)، وأما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله(قلنا بان هذا تام فيما لو كان منشأ فساد الإجارة ما لو كانت بلا عوض أو كانت الأجرة مما لا يتمول عرفا ولا يتم في صورة ما لا يتمول شرعا، حذو ما تقدم في إجارة الأعيان كما في تعليقة الميرزا والمحقق العراقي) ، سواء كان بأمر من المستأجر أو لا (لأن أمره وان كان مقتضيا للتضمين إلا أن إقدامه على المجانية والتبرع يشكل مانعا)، فيجب عليه( على الأجير في صورة علمه بفساد الإجارة ) رد الأجرة المسماة أو عوضها(إن كانت تالفة) ، ولا يستحق أجرة المثل(لأنه اقدم على هتك حرمة عمله لعلمه بالفساد وتقدم بأنه لا ملازمة) ، وإذا كان المستأجر أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها (بل مع إتلافها أيضا) ولو مع عدم العمل من المؤجر (لأن المستأجر أقدم على هتك حرمة ماله أو لأن الأجير مغرور، نعم لو كانت موجودة فعليه ردها لعموم على اليد)]
 والحمد لله رب العالمين