الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا بطلت الإجارة يرجع كل من الأجرة والمنفعة إلى وضعهما الأول
 الكلام فيما أشار إليه الماتن من أن بطلان الإجارة له عدة مناشئ:
  1. أن يكون بطلان الإجارة بسبب اشتراط عدم الأجرة في متن العقد.
  2. أن تكون الأجرة غير متمولة شرعا كالخمر والكلب وان كانت عرفا متمولة.
  3. أن تكون الأجرة غير متمولة مطلقا حتى عند العرف كما لو جعل الخنفساء هي الأجرة.
 أما لو كانا نحن والاحتمال الأول فانه بناء على توقيفية العقود لم تقع الإجارة لفساد الشرط، ولم يقع غيرها لأنه لم يقصد، وأما لو بنينا على عدم التوقيفية كما هو الصحيح فانه تصح عارية لأنه قصد تمليك المنفعة بدون بدل وهذه هي حقيقة العارية، وعليه فيكون المؤجر بسبب هذا الشرط قد أقدم على عدم الضمان وهتك حرمة ماله.
 ودعوى: أن ما أقدم عليه المالك هو انتقال المال للمستأجر بموجب عقد الإجارة ولا يعني هذا رضاه بان يؤكل ماله عليه من دون ضمان واقعي.
 مدفوعة: بان إقدامه على إجارة بلا أجرة يعني انه أقدم على المجانية وهتك حرمة ماله لا مجرد الرضا بتصرف الغير بماله.
 وأما إذا كان منشأ البطلان هو جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا مع كونه ذا مالية عند العرف، فان الضمان ثابت حيث تكون الأجرة لها مالية عند العرف، إلا أن الشارع قد اسقط ماليتها، لأن المؤجر قد أقدم بحسب المسبب الشخصي بل العرضي على أن تكون المنفعة مضمونة بما هو مال عند العرف، مع عدم إمضاء الشارع لماليته، وبالتالي لم يقدم على المجانية وهدر مالية المنفعة.
 ودعوى: أن حكم الشارع بعدم مالية العوض وعدم ملكيته له مع فرض علم المؤجر بذلك مما يعني انه هدر مالية ماله المنفعة-.
 فيها: انه بعد فرض أن المؤجر قد أقدم على الضمان بحسب المسبب الشخصي بل المسبب العرفي وان لم يكن ذلك ممضى من الشارع لذا يكون مضمونا، وذلك لعدم رضاه بذهاب ماله عليه هدرا بلا عوض ولو بنظر العرف.
 وإما إذا كان العوض غير متمول حتى بنظر العرف لخسته كالجعلان والخنفساء، فقد ذهب الميرزا في تعليقته على المتن إلى دعوى بطلان الإجارة من جهة، وعدم الضمان من جهة أخرى.
 بينما السيد الخوئي ذهب إلى صحة المعاملة بعنوان الإجارة وان أبيت فتصح ولو بعنوان معاملة جديدة شبيهة بالإجارة .
 أما ما ذهب إليه الميرزا [1] من الفساد فواضح على ضوء ما تقدم من أن الأجرة من مقومات الإجارة لا أنها من شرائط التأثير أو فقل الجمع ما بين الإجارة وعدم الأجرة نحو تهافت موجب لبطلان الإجارة ولا تنعقد عارية مثلا لا لأن ألفاظها توقيفية بل لتبعية العقود للقصود.
 وأما الضمان وعدمه فسوف يأتي والحمد لله رب العالمين.


[1] تعليقته على العروة ج 5 ص 58