الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا بطلت الإجارة يرجع كل من الأجرة والمنفعة إلى وضعهما الأول
 كان الكلام فيما استدل به من قاعدة الإقدام من قبل كل من المتعاقدين على الضمان وقد أشكل بالإقدام على الضمان الخاص وهو الضمان العقدي، وقد اجبنا بان قاعدة الإقدام ليست هي ملاك الضمان بشكل مستقل وإنما هي بمثابة عدم المانع من تأثير قاعدة على اليد أو قاعدة الإتلاف أثرها،
 نعم ربما كان في المقام شرط ارتكازي بنى عليه المتعاقدان، وحاصله: إن هذه المنافع الفائتة من غير استيفاء تكون مضمونة باجرة المثل لو تبين بطلان العقد الموجب لضمانها بالأجرة المسماة.
 إلا أن هذا الشرط إن تم فإنما يتم بالنسبة للمنافع المستوفاة دون غير المستوفاة، مضافا إلى أن هذا الشرط إنما يجب الوفاء به لو كان ضمن عقد لازم أي من قبيل الالتزام في الالتزام، والفرض أن العقد باطل فيكون الالتزام ابتدائيا أي بمثابة الوعد لا يجب الوفاء به.
 الدليل الرابع: التمسك بقاعدة الاحترام، وله تقريبان:
 التقريب الأول: إن حرمة المسلم كحرمة دمه بمعنى عدم جواز مزاحمته فيه بكل تصرف ينافي حرمة ماله ،كالأخذ منه رغما عنه، وهذا مفاده الحكم التكليف دون الوضعي، ألا أن حرمة مزاحمة ماله بكل تصرف ينافي سلطنته على ماله حدوثا وبقاءا، وبالتالي عدم تداركه بعد إتلافه يكون استمرارا وإمعانا في مزاحمة ماله ولا ترفع هذه المزاحمة إلا بتدارك المال، وهذا معنى الضمان وضعا، وان شئت قلت انه تحرم مزاحمة مال المسلم سواء كان وعاؤه وظرفه الخارج أو ذمة الطرف الآخر فان عدم تداركه وتمكين صاحب المال من التصرف فيه نحو مزاحمة لماله تكون محرمة.
 التقريب الثاني: وهو للمحقق الأصفهاني بان المال المضاف للمسلم له جهتان:
 الأولى: جهة الملكية والسلطنة عليه واحترام هذه الجهة بمعنى عدم التصرف فيما هو تحت سلطان الغير من دون إذنه.
 الثانية: جهة المالية واحترام هذه الجهة بان لا تذهب عليه هدرا بحيث يتعامل معه وكأنه لا مالية له.
 وقد أورد على هذا الدليل بجملة إشكالات تأتي، والحمد لله رب العالمين.