الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ ما يتحقق به التسليم
  ( تطبيق المسألة الخامسة عشرة ) : [قد ذكر سابقا أن كلا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة(والكلام في إجارة الأعيان) بنفس العقد ، ولكن لا يجب تسليم أحدهما(العوضين) إلا بتسلم الآخر ، وتسليم المنفعة بتسليم العين، وتسليم الأجرة بإقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضا(كما لو استأجر منه الدار على أن يؤجره كتاب الجواهر مثلا) فبتسليم العين التي تستوفى منها، ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم ، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم(لأنه ولي الممتنع) ، ولو كان أحدهما باذلا دون الآخر ولم يمكن جبره (من خلال الحاكم )كان للأول الحبس (العين) إلى أن يسلم الآخر (الأجرة)، هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما ، وإلا كان هو المتبع ، هذا ، وأما تسليم العمل(فله ثلاث صور) فإن كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوها(هذه الصورة الأولى) فبإتمامه(ولا يشترط أزيد من ذلك) ، فقبله(قبل اتمام العمل) لا يستحق المؤجر(وهو الذي يؤجر عمله للغير أي من يأتي بالصوم أو الصلاة ونحوهما إجارة) المطالبة وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع وإلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الأجرة(كالفقير الذي لا يستطيع الإتيان بالحج ) ، كما في حج الاستئجاري إذا كان المؤجر معسرا ، وكذا(هذه هي الصورة الثانية) في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك ، فإن إتمام العمل تسليم ، ولا يحتاج إلى شئ آخر ، وأما في مثل الثوب(هذه هي الصورة الثالثة) الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شئ بيد المؤجر(أي الأجير وهو الخياط، وعبر عنه بالمؤجر، لأنه يؤجر عمله للغير) فهل يكفي إتمامه في التسليم ، فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة ، أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة ؟ قولان ، أقواهما الأول(وهو كفاية إتمام العمل، والقول الآخر هو عدم كفاية انجاز العمل بل لا بد من التسليم، واستدل له بأمور أربعة كما تقدم) لأن المستأجر عليه نفس العمل(كون المستأجر عليه نفس العمل يسلم به السيد الخوئي إلا انه ذهب إلى عدم كفاية إتمام العمل للشرط ألارتكازي وقد قلنا إن غاية ما نستفيده من الشرط ألارتكازي هو أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين وهو حاصل بمجرد انجاز العمل ولا يشترط نحو خاص من التمكين اعني الذي لا يحصل إلا بالتسليم) ، والمفروض أنه قد حصل، لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا وهي المخيطية حتى يقال : إنها في الثوب ، وتسليمها بتسليمه،(أي تسليم صفة المخيطية بتسليم الثوب ) وعلى ما ذكرنا (ثم ذكر الثمرات الثلاث) على ما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين