الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا آجرت الزوجة نفسها
 الكلام في الأدلة على بطلان الإجارة فيما لو آجرت الزوجة نفسها وكانت تتنافى مع حق الاستمتاع للزوج
 الدليل الثالث: ما ذكره المحقق الأصفهاني من أن المنافع المتضادة مملوكة معا إلا انه لا سلطنة للمالك على تمليك إحدى المنفعتين المتضادتين بعد سبق تمليك المنفعة الأخرى ولو من باب عدم القدرة على التسليم.
 وأورد عليه:
  أولا:إن ما هو شرط في صحة الإجارة هو القدرة على التسليم عقلا لا شرعا وهي حاصلة في المقام حتى مع سبق تمليكه لضد المنفعة.
 ثانيا: انه لو سلمنا أن الشرط هو القدرة الشرعية لا العقلية مع ذلك هي موجودة في الفرض ولو بنحو ترتبي وعصيان وجوب التمكين، فلا وجه لدعوى البطلان.
 وفيه: إن ما أفيد أولا تام، فان ما هو شرط في صحة الإجارة القدرة ذاتا، وهي حاصلة في الفرض لكن ما أفيد ثانيا لا يتم على كل المباني في تفسير القدرة الشرعية إذ لو كانت عبارة عن عدم وجود الأمر بالضد الآخر كالمقام حيث وجب عليها تمكين الزوج فلا حصول للقدرة الشرعية التي هي بمعنى عدم الأمر شرعا بما ينافي ما في يده من تكليف، وليست هي عبارة عن عدم التشاغل بالضد الآخر سواء تشاغل به وصرف القدرة عليه أو لم يتشاغل.
 هذا مضافا إلى أن ما ورد في كلام المحقق الأصفهاني يصلح أن يكون دليلا آخر وهو عدم السلطنة على التمليك رغم ملكيتها للمنفعة المضادة مع منفعة التمكين أي انه لا ولاية وضعية لها على ذلك، وذلك لعدم قدرتها عليهما معا وعدم واجديتها لهما جمعا وإنما لأحدهما، صحيح انه لا ولاية له على التمليكين بحيث لا يكون مسلطا إلا على احدهما بحيث إذا ملك احدهما بموجب إجارة سابقة فلا تكون له الولاية والسلطنة الوضعية على تمليك الآخر، لأن سلطنته عليه قد انتفت بسبب التمليك السابق وزان المحجور عليه الذي لا ولاية له على التصرف وضعا إلا في احدهما رغم انه مالك لهما معا وعليه سوف تكون إجارته باطلة لعدم السلطنة على التمليك لانتقالها إلى الغير تبعا لانتقال موضوعها إلى ذلك الغير.
 أقول:إن كلام المحقق الأصفهاني يتضمن في طياته هذا الوجه وما أفيد من كلام السيد الأستاذ لا ينهض جوابا عن ذلك، وعليه فكلامه بهذا المعنى تام الدلالة على بطلان الإجارة .
 الدليل الرابع: ما أفاده السيد الخوئي [1] (قده) مع توضيح السيد الأستاذ [2] : من أن الأمر بالوفاء بالعقد لا يشمل هكذا إجارة لأن الأمر بالوفاء إن بقي على إطلاقه فانه مناف مع وجوب التمكين فلا يمكن اجتماعهما وان كان مشروطا بعصيان وجوب الوفاء بنحو ترتبي فانه معقول إلا انه خلاف مفاد الإجارة قطعا، لأن مؤداها التمليك المطلق لا المشروط أو المعلق وإلا كان باطلا وعليه فلا يصلح الاستدلال على نفوذ التمليك من عموم أوفوا بالعقود.
 أما الجواب فيأتي والحمد لله رب العالمين
 


[1] كتاب الاجارة للسيد الخوئي ج 1 ص 198
[2] كتاب الاجارة للسيد الهاشمي ج1 ص 316