الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا آجرت الزوجة نفسها
 الكلام بالنسبة للأدلة على بطلان الإجارة فيما لو آجرت الزوجة نفسها وكان منافيا لحق الزوج بالاستمتاع وذكرنا الدليل الأول وهو تام
 الدليل الثاني: على بطلان الإجارة أن موردنا من موارد المنافع المتضادة في آن معا حيث لا تجتمع في الآن الواحد ملكية كل من خياطة الثوب ونسخ الكتاب، لمكان التنافي بينهما فلا يعقل ملكيتهما معا في آن واحد، وإنما يملك احدهما فلو ملكه للغير بعقد سابق من إجارة أو نكاح لم يبق له مملوك آخر ليملكه بعقد آخر لثالث ، ويبطل العقد اللاحق لعدم المتعلق وعدم مملوكيته له .
 ويرد عليه:
 أولا: إن هذا إن تم إنما يتم في مثل عقود التمليك كالإجارة السابقة واللاحقة لا في مثل الإجارة والنكاح الذي لا يملك الزوج بموجبه الاستمتاع بالزوجة ولم يلتزم احد بالملك وإلا كان له أن يملكه للغير نعم له حق الاستمتاع.
 ثانيا:انه لو لم يكن مالكا للمنفعتين المتضادتين معا فلو خالف الإجارة الأولى وجاء بمتعلق الإجارة الثانية يلزم أن لا يكون المتعلق مملوكا له فلا يستحق الأجرة عليها،
 وثالثا: إن التضاد إنما هو بين المنفعتين وأما ملكيتهما حيث إنهما ليس تكليفين وإنما مجرد أحكام وضعية التي لا مانع من اتصاف الضدين فيها فلا مانع من أن يملك الإنسان في عرض واحد لمنافع نفسه المتضادة، هذا ما أفاده السيد الأستاذ.
 ويرد على ما ذكره أولا: صحيح انه حق وليس بملك إلا أن ما ذكر من التنافي لا يفرق فيه بين الملك والحق.
  ولا يرد عليه: ما ذكروه فيما لو استأجره لخياطة الثوب فنسخ له الكتاب انه لم يستحق لا الأجرة المسماة لعدم الإتيان بالمتعلق ولا أجرة مثل ما نسخ له من كتاب لعدم الأمر، فان عدم استحقاق الأجرتين لعدم الإتيان بالمتعلق ولعدم الأمر، لا انه لم يكن مالكا لكلا المنفعتين ، كما انه لا يرد عليه انه في عقد النكاح وان لم يكن مالكا للاستمتاع وإنما له الحق، وهذا المقدار يكفي في إثبات المضادة إذ كما انه لا مضادة ما بين ملكية المتضادين كذلك لا مضادة ما بين ثبوت حق في المتضادين.
 نعم يرد عليه: صحيح انه لا تضاد في ملكية المنفعتين المتضادتين، وإنما ذلك ذاتا وقبل تمليك إحدى المنفعتين لشخص فانه بعد التمليك لاسيما بالنسبة للأجير الخاص، فانه لا يكون مالكا لمنفعة عمله الأخرى حتى يملكها للغير.
 والحمد لله رب العالمين