الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا آجرت الزوجة نفسها
 المسألة الرابعة عشر[إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج ، بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة ، وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها]
 هذه المسألة من المسائل المهمة في حياتنا المعاصرة لكثرة خروج المرأة إلى ميدان العمل حيث تعرض الماتن في هذه المسألة لصورة ما لو آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فتارة يكون العمل المستأجر عليه منافيا مع حق الزوج في الاستمتاع ففي مثله تتوقف صحة الإجارة على إجازة الزوج، وأخرى لا يكون منافيا له فان الإجارة تصح نعم لو أراد الزوج الاستمتاع وكان عملها المستأجرة عليه منافيا مع استمتاعه كشف عن بطلان الإجارة .
 والبحث في الجهة الأولى تارة في بطلان الإجارة على تقدير عدم الإجازة وأخرى في صحتها مع فرض الإجازة، أما الجانب الأول من البحث فقد استدل للبطلان بجملة أدلة:
 الدليل الأول: انه لمكان المنافاة ما بين العمل المستأجرة عليه مع حق الاستمتاع للزوج وما يترتب عليه من وجوب التمكين عليها فسوف يكون العمل المستأجرة عليه محرما، في حين انه يُشترط في صحة الإجارة إباحة العمل المستأجر عليه كما سبق ذلك - في مسألة استئجار الحائض- فتبطل الإجارة لاختلال شرط من شرائط صحتها.
 وأورد عليه السيد الأستاذ والسيد عبد الأعلى السبزواري:
 أولا: انه مبني على أن الأمر بوجوب التمكين يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو العمل المستأجرة عليه المنافي لحق الاستمتاع وهذا غير تام، لأن الواجب هو التمكين والعمل المستأجرة عليه المنافي معه هو ضد خاص فلا وجه لسريان الحرمة إليه.
 ثانيا: انه على القول بالمقدمية فالحرمة غيرية لا توجب بطلان الإجارة، لأن ما دل على شرطية إباحة العمل المستأجرة عليه لا يقتضي إلا بطلان الإجارة على تقدير ما لو كان العمل محرما نفسيا لا غيريا وقد ذكر أن بطلان الإجارة على المعصية ولا معصية على تقدير الحرمة الغيرية.
 إلا إن ما ذكراه يرد عليه الإشكال نقضا وحلا:
  أما الأول: فبما ذكره السيد الأستاذ نفسه واغلب الفقهاء في رسائلهم العملية من انه لا يحرم على الزوجة سائر الأفعال -غير الخروج من البيت- بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع، ومن الواضح أن الحرمة هنا ليست غيرية ولا بملاك أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص، ولذا تراهم يفتون بحرمة تلك الأفعال المنافية مع حق الاستمتاع حتى مع عدم ذهابهم إلى أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص.
 أما الحل فيأتي والحمد لله رب العالمين