الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا منع ظالم المستأجر عن الانتفاع بالعين
 ( تطبيق المسألة الحادية عشر ) :
  [إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير( واحتمال البطلان لا وجه له كما تقدم) بين الفسخ والرجوع بالأجرة ، وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات(وقد قيد ذلك الشيخ عبد الكريم بما لو صدق التفويت كما تقدم، وذلك فيما لو كان المستأجر معرضا عن العين على كل حال فهنا لا يصدق التفويت وأجبنا عنه أن الموجب للضمان تسلطه على العين والصارف النفسي لا أثر له) ، ويحتمل قويا تعين الثاني(أن يكون العقد لازما ويرجع المستأجر على الظالم بعوض ما فات، وقد تأمل المحقق العراقي في ذلك حيث قال: في قوته تأمل إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا خياره، وقد ناقشناه في ذلك كما تقدم،أما سائر المعلقين على العروة فهذه كلماتهم: فعن الإمام الخميني ، والسيد عبد الهادي الشيرازي انه لا قوة فيه ، وعن الخونساري: فيه إشكال، وعن الفيروزآبادي: بل هو المعين وإن كان خلافا للمشهور لضعف دليلهم المذكور في محله،وعن النائيني: بل ضعيف جدا،وعن الشيخ عبد الكريم الحائري: في غاية الضعف ،وعن السيد الگلپايگاني: بل هو ضعيف، وعن السيد الخوئي: هذا الاحتمال هو المتعين فيما إذا كان منع الظالم متوجها إلى المستأجر في انتفاعه لا إلى المؤجر في تسليمه ،)، وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني( وعن الشيخ عبد الكريم الحائري: لا في صورة الغصب، وقد أجبنا عنه ) فليس له الفسخ حينئذ ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أو في أثنائها ، ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق(لأن الميزان في ثبوت الخيار هو ما فات على المستأجر وهذا لم يرجع، أو لأجل الاستصحاب وهو غير محكوم لعموم أوفوا بالعقود) ، لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع (وذلك لأن العقد قرار معاملي واحد)، وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب ، والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة وهو ضعيف للزوم التبعيض في العقد(وهو مبني على الانحلالية،وعن الشيخ عبد الكريم الحائري: لا للزوم التبعيض، بل لأن المورد من موارد فسخ العقد، وعن كاشف الغطاء التبعيض في المتعلق كما مر، ) وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي(لأن حقيقة الفسخ عند المشهور إبطال العقد لما يأتي، وإبقائه فيما مضى وهنا المسألة بالعكس فانه بعد إرجاع العين فالإبطال هو بالنسبة لما مضى من منافع) إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما(وقد علق السيد الفيروزآبادي بان الفرق واضح كما تقدم).]
 والحمد لله رب العالمين