الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا منع ظالم المستأجر عن الانتفاع بالعين
  كان الكلام في الصورة الثالثة وهي فيما لو أعاد الظالم العين المستأجرة في الإثناء، وقلنا بان الماتن حكم بحكمين الأول بقاء الخيار، والثاني انه ليس له الفسخ إلا في الجميع وليس له التبعيض في الفسخ، وذكرنا أدلة الحكم الأول وانه يستدل تارة بان الموجب للخيار هو فوات مجموع المنفعة وهو تام حتى لو أعاد العين، وأخرى بالاستصحاب.
 وقلنا بأنه قد يستشكل: بأن الاستصحاب معارض بعموم أوفوا بالعقود، وهذا العموم مقدم عليه كونه أمارة ودليلا اجتهاديا،
 والجواب: بأن الزمان المأخوذ في عقد الإجارة لا يخلو إما أن يلحظ ظرفا فالمحكم استصحاب بقاء الخيار، وإما أن يكون ملحوظا بنحو المفردية، فالاستصحاب غير تام حيث لا إحراز لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أعني يفقد الاستصحاب احد أركانه،فالمحكم عموم أوفوا بالعقود.
 أقول:لا بأس بالتعرض لما أفاده صاحب الكفاية من أن أخذ الزمان على نحو المفردية أو الظرفية تارة يكون بلحاظ العام وأخرى بلحاظ الخاص لذا فالصور أربعة:
 الصورة الأولى: ما لو لوحظ على نحو الظرفية في كل من العام والخاص فهنا لا يمكن التمسك بالعام لأن الخاص أسقطه، ولا يمكن عودته، ويجري استصحاب حكم الخاص.
 الصورة الثانية: ما لو لوحظ على نحو المفردية في كليهما، فالمرجع هو عموم العام، لأنه حيث لوحظ بنحو المفردية والمقيدية، فان العام انحلالي ويسقط منه ما هو بمقدار الخاص فقط اعني بمقدار غصب الظالم للعين، ولا يجري الاستصحاب لفقدان احد أركانه كما تقدم.
 الصورة الثالثة: ما لو لوحظ على نحو المفردية في العام وعلى نحو الظرفية في الخاص، فهنا حيث إن العام والخاص تامان فإنهما يتعارضان ويقدم العام كونه أمارة، ويتم كلام السيد الحكيم .
 الصورة الرابعة: ما لو لوحظ على نحو الظرفية في العام وعلى نحو المفردية في الخاص، ففي هذا الصورة العام لم يكن على نحو الانحلالية لذا فهو ساقط بالخاص، ولا يجري الاستصحاب أيضا كونه لوحظ في الخاص على نحو المفردية فينخرم احد أركانه، وحيث لا يمكن التمسك بالعام ولا الخاص فلابد من الرجوع إلى أدلة أخرى، كما هو واضح.
 وبعد ذلك فان بنينا على مقالة الشيخ الأعظم من أن الزمان لوحظ في أوفوا بالعقود على نحو الظرفية فيجري الاستصحاب ولا يعارض بالعام لأنه سقط بالخاص.
 والحمد لله رب العالمين