الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا منع ظالم المستأجر عن الانتفاع بالعين
 كان الكلام فيما ذهب إليه الشيخ عبد الكريم الحائري من التفصيل بين صورة منع الظالم المستأجر من الانتفاع بالعين فالإجارة لازمة دون صورة الغصب فانه يثبت له الخيار
 ومستنده في ذلك : تخلف الشرط ألارتكازي في صورة الغصب، ويمكن أن يكون قاعدة لا ضرر أيضا على أساس انه سوف يتضرر من الإلزام بهكذا معاملة، أو على أساس أن المنافع حيث إنها تدريجية الحصول فان القبض بلحاظ المنافع المستقبلية لا يكون حاصلا.
 أما الجواب: فقد اتضح مما تقدم، من انه لا يشترط على المؤجر أن يوفر العين للمستأجر على كل حال،فالشرط ألارتكازي هو سد باب العدم من ناحية المؤجر. وأما قاعدة لا ضرر فأنها لا تحمي المستأجر من الضرر إذا كان منشأه أمر خارج عن العقد كغصب الظالم، فلا تشمل القاعدة مثل هذا الضرر أي لا تحمي المستأجر من ناحيته.
  الصورة الثالثة:
  استعرض الماتن فيها ما لو أعاد الظالم العين المستأجرة في الإثناء، وقد حكم بحكمين:
  أولا: حكم ببقاء الخيار،
 وثانيا: انه ليس له الفسخ إلا في الجميع وليس له التبعيض في الفسخ، وان كان ذلك محتملا لكنه ضعيف.
 أما الحكم الأول فيستدل عليه بأمور:
  الأول: بان المعقود عليه والمملك بموجب عقد الإجارة هو مجموع المنفعة والمفروض انه لم يتسلم ذلك كله.
 وبعبارة أخرى: المقتضي لثبوت الخيار اعني تخلف الشرط لم يرتفع بمجرد إعادة العين في الأثناء ليرتفع الخيار، لأن الشرط ليس هو تسليم العين ابتداء، وإنما تسليمها في تمام المدة، حتى يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة وهذا ما قد تخلف، فيثبت الخيار وإعادة العين في بعض المدة المضروبة لا ينفع في ارتفاع الخيار.
 الثاني: قد يستدل بالاستصحاب فانه بمجرد المنع من استيفاء المنفعة أو الغصب يثبت الخيار للمستأجر ثم لو أعاد الظالم العين يشك في بقائه فيستصحب بقاؤه.
 وربما أورد عليه: بمعارضته لعموم أوفوا بالعقود، ولأنه أمارة يكون مقدما عليه، فلا يجري الاستصحاب، ولعله لهذا عدل السيد الخوئي عن هذا الوجه، واقتصر على الأول، وكذا فعل السيد الحكيم في المستمسك.
 إلا أن الصحيح عدم المعارضة، وذلك لأن الزمان لا يخلو إما أن يلحظ ظرفا فالمحكم استصحاب بقاء الخيار، ولا مسرح لعموم أوفوا بالعقود، لكونه قد سقط بالمخصص والساقط لا يعود فبالتالي لا يكون الاستصحاب الجاري محكوما لعموم أوفوا بالعقود لعدم جريانه بعد سقوطه بالمخصص، وقد لوحظ الزمان بنحو الظرف،
 وان كان الزمان ملحوظا بنحو المفردية فالمحكم عموم أوفوا بالعقود ولا يكون حاكما على الاستصحاب لعدم جريانه، لإنثلام أركانه بعد ملاحظة الزمان بنحو المفردية لا الظرفية، حيث لا إحراز لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والذي يرتأيه الشيخ الأعظم أن الزمان ملحوظ بنحو الظرفية، فالمحكم استصحاب بقاء الخيار.
 والحمد لله رب العالمين