الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا منع ظالم المستأجر عن الانتفاع بالعين
 ( المسألة الحادية عشر ) : ( إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع بالأجرة ، وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات ، ويحتمل قويا تعين الثاني وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني فليس له الفسخ حينئذ ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أو في أثنائها ، ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق ، لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع ، وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب ، والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة وهو ضعيف للزوم التبعيض في العقد وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي ، إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما ).
 قبل التعرض لهذه المسألة لا بد من الإشارة إلى مسألة لم يتعرض لها الماتن تعتبر برزخا بين المسألة العاشرة التي كان البحث فيها عن امتناع المؤجر عن تسليم العين على المستأجر أي حبس العين عنه، والمسألة الحادي عشر والتي سوف نبحث فيها عن منع الظالم للمستأجر من العين، والمسألة البرزخ هي فيما لو حبس المؤجر المستأجر عن الاستفادة من العين، بان قيد له يديه بحيث منعه من الاستفادة من العين، فهنا لا يمكن الاستدلال بالشرط ألارتكازي لأنه لا يوجد شرط ارتكازي ضمني أن لا يحبسه بحيث يمنعه من الاستفادة من المنفعة، ولذلك فالإجارة صحيحة ولازمة، نعم يوجد ضرر إلا أن منشأه ليس الإلزام الشرعي اعني أوفوا بالعقود، وإنما فعل المؤجر، لذا فان هذا الضرر يتدارك بإلزام المؤجر بضمان أجرة مثل ما فات على المستأجر.
 أما المسألة الحادية عشر فقد تعرض الماتن فيها إلى ما لو منع الظالم المستأجر من الانتفاع بالعين، وهذا لا يخلو إما قبل قبض المستأجر العين أو بعده مباشره وبلا فاصل أو بعد مضي مدة استوفى بعض المنفعة، فهنا صور:
 الصورة الأولى:ما لو منعه قبل القبض
  فقد ذكر الماتن أولا أن المستأجر بالخيار بين الفسخ والرجوع بتمام الأجرة المسماة وبين الإمساك وبالتالي ثبوت الأجرة المسماة للمؤجر ورجوع المستأجر على الظالم باجرة مثل ما فوت عليه الظالم من المنفعة، نتيجة إمساكه بالمستأجر ومنعه من استيفاء المنفعة،وعلى كل حال لا موجب لبطلان الإجارة لتمامية مقتضى الصحة وعدم المانع من ذلك .
 ثم انه قده قوى الاحتمال الثاني وان العقد لازم غايته انه يثبت للمستأجر حق الرجوع على الظالم باجرة مثل ما فوت عليه من المنافع وتثبت الأجرة المسماة للمؤجر.
 وقد أفاد السيد الخوئي (قده) تعين هذا الاحتمال فيما إذا كان منع الظالم للمستأجر عن استيفاء المنفعة، لا عن تسليم المؤجر للعين، حيث قال في تعليقته على العروة: (هذا الاحتمال هو المتعين فيما إذا كان منع الظالم متوجها إلى المستأجر في انتفاعه لا إلى المؤجر في تسليمه) [1] .
 والحمد لله رب العالمين


[1] العروة الوثقى ج5 ص 49