الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 كان الكلام في امتناع المؤجر عن تسليم العين وقلنا إن الصحيح ما ذهب إليه الماتن وتقدم الكلام بان ثبوت الخيار غير مرتبط بعجزه عن إجباره على التسليم وذلك لأمرين:
 الأول: عدم تسليم العين للمستأجر خلاف الغرض الأصلي من الالتزام العقدي، وهذا يعود إلى نقص في الغرض الذي فيه نحو ضرر على المستأجر، وهو منفي بقاعدة لا ضرر.
 الثاني: عدم التسليم خلاف الشرط الارتكازي.
 ثم إن الماتن ذكر فرعا آخر بقوله (وأما إذا أخذها منه بعد التسليم، بلا فاصل أو في أثناء المدة)، وحاصل هذا الفرع انه لو كان المؤجر قد أخذ العين المستأجرة من المستأجر بعد أن سلمه إياها مباشرة أو في أثناء المدة،
 فقد وقع الخلاف على قولين:
 الأول: ما ذهب إليه المحقق والشهيد الثانيان من لزوم الإجارة وانه ليس له الخيار بين الفسخ والإبقاء مع المطالبة باجرة مثل ما فات من المنفعة نتيجة اخذ المستأجر العين في بعض المدة.
 الثاني:ما عليه الماتن من أنه بالخيار بين الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة بالعقد وبين الإبقاء ومطالبة المؤجر باجرة مثل ما فات من المنفعة.
 أقول: لم يناقش أحد في هذه الصورة في أصل صحة المعاملة ولكن الكلام في لزومها وعدمه:
  والصحيح ثبوت الخيار، وذلك لنفس النكتة في صورة الامتناع عن التسليم العين من رأس لأجل استيفاء المستأجر المنفعة لأن المنفعة لما كانت تدريجية الحصول فان اخذ المؤجر العين بعد القبض مباشرة أو في أثناء المدة يوجب عدم تحقق القبض بالنسبة إلى المنفعة الآتية، لأن قبضها تدريجي كوجودها كذلك، أي أن قبض العين تم بالنسبة لما مضى من المنافع دون المنافع الآتية فلا قبض للعين بالنسبة لها، فيكون من قبيل الامتناع قبل القبض .
 وان شئت قلت: بعد وضوح أن الامتناع عن التسليم لا يوجب بطلان الإجارة، فان القاعدة هي لزومها في الفرض لولا عدم وفاء المؤجر بالشرط الضمني ألارتكازي، فان الشرط المذكور ليس خصوص التسليم للعين ولو حدوثا بل بقاؤها تحت يد المستأجر إلى تمام المدة المضروبة للإجارة، لأجل استيفاء تمام المنفعة وعليه يكون أخذه موجبا لتخلف الشرط الضمني الموجب لثبوت الخيار.
 ثم إنه قد يناقش في ذلك: بما هو دليل على القول الأول من أن المعتبر في لزوم العقد التسليم قبل الأخذ وهو حاصل في المقام، فان التسليم وفق الشرط ألارتكازي يراد به أصل تسليم المؤجر وتسلم المستأجر لها، وهو حاصل في الفرض حتى لو أخذها بعد ذلك مباشرة أو في الإثناء.
 ويجاب عنه:أن الغرض الأصلي من المعاملة لما كان تسليم العين لاستيفاء المنفعة منها في تمام المدة المضروبة كان الشرط ألارتكازي ترجمة عملية لهذا الغرض الأصلي أي تسليم العين للمستأجر تمام مدة الإجارة بحيث لو استرجعها كان ذلك مخالفا في المدة لمقتضى الشرط وبالتالي لم يسلم العين المتخلفة فيكون للمستأجر الخيار وبالتالي يكون مسلطا على الفسخ لمكان تخلف الشرط ألارتكازي .
  والحمد لله رب العالمين