الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا انهدمت الدار المستأجرة
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 تطبيق المسألة التاسعة:
  [إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرة (المقصود خصوص المنفعة التي كانت مقصودة من عقد الإجارة) بطلت ، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلا رجعت الأجرة بتمامها وإلا فبالنسبة ، ويحتمل (استرجاع)تمامها في هذه الصورة أيضا ، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لكنه بعيد،(ويثبت عند جماعة خيار تبعض الصفقة خلافا للسيد الأستاذ) وإن أمكن الانتفاع بها (من سنخ المنفعة المقصودة كما لو انهدمت غرفة من الدار وأمكنه الانتفاع بالباقي أعني أمكن الانتفاع بمرتبة ناقصة من السكنى لم تنفسخ الإجارة) مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا ، ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لأن هذا هو مقتضى فسخ العقد( أي رجوع كل من العوضين إلى صاحبه )كما مر سابقا ، وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية ، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة ، ولو بادر المؤجر(في جميع الصور المتقدمة) إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا (كما لو استأجر السرداب للانتفاع به في الصيف فتلف درجه في الشتاء) ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى(واغلب المعلقين على ذلك) خلافا للثانيين (وافقهم في ذلك الميرزا على تفصيل تقدم) .] [1]
  ( المسألة العاشرة ) :
 [إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة ، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة ، وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل ، أو في أثناء المدة ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة ، ويحتمل قويا رجوع تمام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى ، كما مر نظيره سابقا ، لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول ، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور] [2] .


[1] العروة الوثقى السيد اليزدي ج 5 ص 46
[2] العروة الوثقى السيد اليزدي ج 5 ص 48