الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ بطلان الإجارة بتلف العين
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
  ذكرنا فيما سبق أن الصور ثلاثة وقد ذكرنا أدلة بطلان الإجارة في الصورة الأولى والثانية،وان الوجه الذي ذكره الماتن يصلح أن يكون دليلا للبطلان في هاتين الصورتين
  ومن الأدلة على البطلان أيضا في الصورتين معا:
 الدليل الخامس:وهو ما ذكره بعض الأعاظم من المعلقين على المتن انه بتلف العين سوف يتعذر التسليم كالقدرة على التسليم.
 وفيه: إن تعذر التسليم كالقدرة عليه متفرع على الملك وحيث لا ملك لتلف العين فلا موضوع للتسليم حتى يوصف بالعجز عنه أو القدرة عليه.
 وأما الصورة الثالثة: ما لو كان التلف بعد انقضاء بعض مدة الإجارة فقد حكم الماتن بصحة الإجارة فيما مضى وببطلانها فيما بقي، ونكتة ذلك عدم ملكية المؤجر للمنفعة في العين التالفة، فكيف يملكه ما لا يملك؟
 نعم قد ذكر السيد الخوئي: انه يثبت له خيار تبعض الصفقة لأنه استأجر منه منفعة الدار تمام المدة المضروبة بصفقة واحدة وهذا كتبعض الصفقة بلحاظ ابعاضها العرضية الخارجية ،قال (قده): (وحيث صحت الإجارة في البعض دون الآخر فلا جرم تبعضت عليه الصفقة ، فمن أجله يثبت له خيار التبعض من أجل تخلف الشرط الضمني . فله حينئذ فسخ العقد من أصله وفرضه كان لم يكن ، فيرجع بتمام الأجرة المسماة ، ويدفع للمؤجر أجرة المثل لما مضى كي لا يذهب المال المحترم هدرا بعد امتناع استرداده ، كما أن له الإمضاء والتقسيط) [1]
 وقد أشكل عليه السيد الأستاذ: أن مناط خيار تبعض الصفقة لا شمول له للمورد لأنه عبارة عن الشرط الارتكازي بوحدة الصفقة وليس قاعدة لا ضرر، وهذا لا وجود له بلحاظ الأجزاء الطولية للمنفعة والآنات المستقبلية فانه لا وجود لشرط ضمني، لأن المدة التي استؤجرت فيها العين إذا بقي منها مدة لم تنتقل إليه ولو لتلف العين كمفروض المسألة فانه لا يرضى بما استوفاه من منفعة في المدة المتصرمة إذ مع استيفاء المنفعة المتصرمة فقد استقرت الأجرة عليه، ولا اثر لهذا الخيار إلا الانتقال من أجرة المسمى إلى أجرة المثل وليس هذا هو الغاية من جعل الخيار في موارد تبعض الصفقة بل الحكمة أن لا تتبعض الصفقة على من انتقلت إليه المنفعة بان يملك بعضها دون البعض الآخر .
 ثم انه دام ظله ارتضى بهذا الخيار في مفروض المسألة فيما لو كان ذلك قبل استيفاء شئ من المنفعة حيث يكون الغرض من ثبوته هو التسلط على فسخ المعاملة واسترجاع الأجرة المسماة .
 وفيه: أولا: النقض بما لو اشترى جزتين من الزرع وبعد قبض الجزة الأولى واستهلاكها تلف الزرع عند البائع أي أن تبعض الصفقة حصل قبل القبض، وصحيح أن الصفقة تبعضت والجزتان في ملك المشتري إلا انه قبل قبض الجزة الثانية تلفت بآفة سماوية وبالتالي تبعضت الصفقة، مع انه لا فائدة من ثبوت الخيار في الفرض سواء استرجاع الثمن المسمى أو ثبوت ثمن المثل في ذمته.
 أما الحل فيأتي إنشاء الله والحمد لله رب العالمين


[1] الإجارة ج1 ص 178