الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ الملكة بنفس العقد
 كان الكلام فيما أفاده الماتن من أن ملكية المؤجر للأجرة متزلزلة وليست مستقرة ، وقلنا يوجد عدة تخريجات ووصلنا إلى التخريخ الرابع وهو ما يظهر من كلام السيد الماتن من أن المقصود بالتزلزل في ملكية الأجرة انه لو حصل مانع عن استيفاء المنفعة انفسخت الإجارة .
 وقد أورد السيد الخوئي على ذلك بان ما يوجب الانفساخ لا يخلو إما يكون ثابتا حدوثا وقبل استيفاء المنفعة أو في الأثناء، فعلى الأول سوف يكشف عن بطلان الإجارة من أول الأمر فلا ملكية لا للأجرة ولا للمنفعة ، وعلى الثاني بحيث لا يمكن استيفاء المنفعة في المدة الباقية فان الإجارة سوف تنفسخ بلحاظ هذه المدة فلم تنتقل منافع هذه المدة المتبقية من أول الأمر إلى المستأجر كما لم ينتقل ما بإزائها من الأجرة إلى المؤجر ، فتنفسخ الإجارة بلحاظ المدة الباقية ويثبت للمستأجر خيار تبعض الصفقة بالنسبة لما مضى.
 والحاصل : أن استقرار ملكية الأجرة بالنسبة لهذا المقدار مشروط بعدم طرو ما يوجب الفسخ في الأثناء، وإلا فلا استقرار لها بلا فرق بين الأجرة والمنفعة، لكون نسبة العقد إليهما على حد واحد ،
 نعم هذا كله لا يتم بناء على ما هو الصحيح من أن الذي يملكه المستأجر بالعقد قابلية الانتفاع وليس نفس المنفعة التي هي أمر تدريجي الحصول، وسوف يأتي مزيد بيان والحمد لله رب العالمين