الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ الملكة بنفس العقد
 كان الكلام فيما أفاده الماتن في الفصل الثالث وهي أمور ثلاثة :
 الأول: وهو انه في باب الإجارة بمقتضى سببية العقد للملكية سوف يملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة ولا نخرج عن ذك إلا في موارد خاصة.
 الثاني: إن كلا منهما له حق الامتناع عن التسليم إذا امتنع الطرف الآخر وقلنا إن ذلك يتنافى مع مقتضى قاعدة سلطنة الناس على أموالهم فيجب على كل منهما التسليم بمعزل عن امتناع الآخر، والخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل، والحاصل: انه يحق له الامتناع إذا كان الآخر ممتنعا وما يمكن أن يستدل به على ذلك أمران:
 الدليل الأول: انه مقتضى الشرط الضمني الارتكازي بالتسليم والتسلم في باب المعاوضات، فيجب التسليم والتسلم بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط أو يترتب على ذلك انه لو اشترط التأجيل في احدهما حيث انه لا التزام ضمني بما ذكر ، يجب على الأخر تسليم ما عنده عملا بعموم دليل السلطنة.
 أقول: لازم ذلك تحقق الخيار وثبوت حق الفسخ لأحدهما إذا امتنع الآخر عن التسليم مع أن الثابت مجرد استحقاق التسليم والامتناع عن التسليم فيما لو امتنع الآخر عنه حيث يجبره الحاكم بوصفه ولي الممتنع .
 الدليل الثاني: ينسب للميرزا في بيان حقيقة العقد، ويرجع إلى التزام كل من الطرفين بترتب آثار العقد والإيفاء به ، ومن جملة تلك الآثار التسليم والتسلم الخارجين إذ ليس العقد مجرد لقلقة إنشاء ، بل الغرض منه ذلك ، ومن دونه لا إنشاء للتمليك والتملك ، فهو من جهة ينشأ التمليك على وجه العوضية، ومن جهة أخرى يلتزم بالتسليم كذلك على وجه المبادلة وفي قبال تسليم الآخر ، ولذا يستحق كل منهما على الآخر ذلك بمقتضى هذا الالتزام ،ولذا لو امتنع احدهما عن التسليم لم يستحق على الآخر ما امتنع عنه له ، لان ما استحقه عليه بمقتضى الالتزام المذكور ليس التسليم على وجه مطلق، وإنما على وجه المبادلة ، وفي قبال تسليم الآخر ، فلو امتنع الآخر عن التسليم كان له الامتناع عنه.
 واثر ذلك انه لو تخلف لا يثبت له خيار تخلف الشرط الارتكازي لأنه يرجع إلى الالتزام في التزام بان يناط الالتزام العقدي بالشرط فمع تخلفه يملك الأول التزامه العقدي ، بخلاف ما نحن فيه حيث يكون الالتزام المذكور من شؤون نفس الالتزام العقدي ويكون ثابتا بنفس دليل وجوب الوفاء.
 ثم إن الماتن أفاد أن ملكية الأجرة في عقد الإجارة متزلزلة فلا تكون مستقرة إلا بعد استيفاء المنفعة ، وهذا بخلاف ملكية المنفعة فإنها تكون مستقرة بمجرد العقد ، ومن الواضح السؤال تارة إن مفاد الإجارة الملكية اللازمة المستقرة دون المتزلزلة ،وأخرى ما هي النكتة في اختصاص الملكية المتزلزلة بخصوص الأجرة بخلاف المنفعة وبعد بيان ذلك ننتقل لبيان الأمر الثالث والحمد لله رب العالمين