الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار المجلس
 كان الكلام في بيان الوجه الأول: لثبوت خيار ما يفسد ليومه وقلنا بأن السيد الخوئي في تعليقته على العروة استشكل في ثبوته والإمام الخميني تأمل وذكرنا الوجه في عدم تمامية قاعدة لا ضرر من أن منشأ الضرر لو كان منحصرا بلزوم المعاملة لتمت ونفت اللزوم ثم يحل مكانه الجواز الحقي، ولكن حيث إن منشأه اللزوم بالإضافة إلى قاعدة التلف قبل القبض فلا تجري القاعدة وعليه لا تثبت الخيار .
 ثم أجبنا عن ذلك بأن السيد الحكيم ذكر في المستمسك أن قاعدة التلف قبل القبض خاصة في باب البيع ولا تجري في الإجارة وبناء عليه يكون منشأ الضرر منحصرا باللزوم فتجري قاعدة لا ضرر وتنفي اللزوم وبالتالي يحل مكانه الجواز الحقي ويثبت خيار ما يفسد ليومه.
 الوجه الثاني: الشرط الإرتكازي على أن المستأجر لم يقدم على عقد الإجارة بحيث يكون تلف الأجرة من كيسه إذا كانت مما يفسد ليومه وكان الأجير قد امتنع عن استلامها ، وبناء على هذا الشرط له أن يفسخ العقد ليرفع هذا الضرر عن نفسه .
 خيار شرط رد العوض
 وخيار شرط رد العوض وهو نظير شرط رد الثمن في البيع أعني البيع الخياري ،كما لو باعه الدار قائلا - البائع - إن جئتك بالثمن إلى سنة ترد علي الدار فقبل بذلك، فالبائع له فسخ العقد ساعة يشاء شرط أن يأتي بالثمن، وفي الإجارة هو خيار شرط رد الأجرة بأن قال له آجرتك الدار إلى سنة ولكن بشرط ان ترد علي الدار إن جئتك بالأجرة .
 والدليل على ثبوت هذا الخيار هو تخلف الشرط المصرح به في متن العقد فيشمله (المؤمنون عند شروطهم) ولا نحتاج لقاعدة لا ضرر ولا للشرط الارتكازي .
 ولكن الإشكال ينشأ من الفرق بين ما يقع عليه البيع وهو العين الخارجية وبين ما يقع عليه الإجارة وهي المنفعة حيث إنها متصرمة ، وهنا هل يثبت له أجرة المسمى أو أجرة المثل؟
 أما أجرة المسمى فلا تثبت لأنه فسخ المعاملة وثبوت أجرة المسمى فرع بقاء الإجارة واستمرارها،
 وكذلك لا يمكن القول بتقسيط أجرة المسمى حسب ما استوفى منها، لأن تقسيط أجرة المسمى فرع بقاء عقد الإجارة.
 وأما أجرة المثل فحيث إن المنفعة محترمة على مالكها فلا بد من ضمانها له بأجرة المثل
 تطبيق المسألة
 قال الماتن [1] :المسألة الحادي عشر :[ ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ( لأنها ثبتت في البيع بأدلة خاصة لا يمكن التعدي منها إلى الإجارة) ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع ( وأما خيار التأخير بمعنى أن المؤجر أقدم على أن يقبض الأجرة بلا تأخير فيثبت من خلال قاعدة لا ضرر أو الشرط الارتكازي من غير أن يكون مقيدا بثلاثة أيام كما في البيع)، ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي وخيار العيب والغبن كما ذكرنا ، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط (وهو غير خيار الشرط، وقد يعبر عنه بخيار تخلف الوصف الذي يكون له مدخلية في التعيين وارتفاع الجهالة وأدلته عامة)، وتبعض الصفقة( كما لو كان في قبال كل غرفة من الشقة التي استأجرها جزء من الثمن)، وتعذر التسليم( وهو غير خيار التأخير ودليله قاعدة لا ضرر وتخلف الشرط الارتكازي)، والتفليس(مر في مسألة مستقلة )، والتدليس (كما لو ادعى وجود صفة فتبين عدمها ) والشركة ، وما يفسد ليومه (قلنا بأن السيد الخوئي استشكل والإمام الخميني تأمل) وخيار شرط رد العوض (بأن يشترط عليه أن يرد له المنفعة إن رد الأجرة) نظير شرط رد الثمن في البيع).
 هذا تمام ما في المسألة الحادية عشر، وأما المسألة الثانية عشر فقد مر نظيرها وسيأتي بعض تفصيلها غدا إنشاء الله والحمد لله رب العالمين
 


[1] العروة الوثقى ج5 ص 37