الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار المجلس
  (المسألة الحادي عشر ) :( ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع ، ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي وخيار العيب والغبن كما ذكرنا ، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط ، وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، وما يفسد ليومه وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن في البيع) [1] .
 يتعرض الماتن لخيار المجلس والحيوان والتأخير وبعض الخيارات الأخرى،
 وقول الماتن : (على الوجه المذكور في البيع) وإن كان يصلح أن يراد به الثلاثة أعني خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير ، ولكن الظاهر أن مراده خيار التأخير فقط وذلك لما سوف يأتي من أن خيار التأخير كما لو أخر تسيلم العوض، وإن لم يثبت بملاك الأدلة الخاصة في البيع إلا أنه يمكن أن يثبت بملاك الشرط الإرتكازي .
 قوله (ويجري فيه خيار الشرط ) لهما أو لأحدهما أو لأجنبي، ودليله نكتة عامة وهو الشرط الارتكازي على ما سوف يأتي.
 قوله ( وخيار العيب والغبن كما ذكرنا) خيار الغبن حتى في باب البيع لم يثبت بدليل خاص .
 قوله (خيار الاشتراط) كما لو اشترى عبدا بوصف الكتابة فتخلف هذا الوصف، أو استأجر من يجيد اللغة الكذائية فتبين تخلف الوصف فله خيار الاشتراط .
 قوله ( وتبعض الصفقة) مرّ معنا فيما سبق خيار تبعض الصفقة ، كما لو استأجره على أن يوصله إلى كربلاء ليلة الخامس عشر من شعبان.
 قوله ( وما يفسد ليومه ) كما لو استأجره ليعلّم أولاده بصندوق من الخضار، ولم يستلم الأجير الثمن فإن للمستأجر الخيار، لأن تلفه يكون من كيسه.
 قوله (وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن في البيع) وهو البيع الخياري ،كما لو باعه الدار قائلا - البائع - إن جئتك بالثمن إلى سنة ترد علي الدار فقبل بذلك ، وفي الإجارة هو خيار شرط رد الأجرة .
 خيار المجلس والحيوان والتأخير ووجه عدم دخولها في الإجارة
 أما خيار المجلس والحيوان والتأخير فقد ذكر الماتن أنها لا تجري في الإجارة، وهذه الخيارات وإن نهض الدليل على ثبوتها في باب البيع إلا أنها لما كانت ثابتة بأدلة خاصة في موارد مخصوصة وهي البيع فلا تثبت في الإجارة لقصور المقتضي عن شموله لذلك رغم التمحلات التي تذكر، اللهم إلا أن يشترط ذلك في متن العقد وهذا من جهة يحتاج إلى التنصيص عليه في متن العقد، ومن جهة أخرى يدخل فيما يسمى بخيار الشرط فتلحقه أحكامه لا أحكام هذه الخيارات .
 والحاصل: أن الخيار إن كان مستنده الدليل الخاص بالبيع فلا مقتضي للتعدي عنه إلى الإجارة كخيار المجلس ،والحيوان، والتأخير المحدود بثلاثة أيام، بحيث لا خيار قبل تمامية الأيام الثلاثة
 هذا كله في الخيارات التي ثبتت في البيع بدليل خاص وهي خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير.
 أما بقية الخيارات فسوف يأتي التعرض لها والحمد لله رب العالمين


[1] العروة الوثقى ج5 ص 37