الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار العيبلعيب الحادث في الأجرة
 ( المسألة الثامنة) : (إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد ، وله الرضا به ، وهل له مطالبة الأرش معه ؟ لا يبعد ذلك بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه ، لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين ، وإلا فلا أرش فيه ، مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبا هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية ، وأما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل ، لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة ) [1] .
 كان الكلام في المسألة السابقة في ظهور العيب في المنفعة ، وفي هذه المسالة الكلام فيما لو كان العيب حاصلا في الأجرة ، وهذا أيضا على شقوق:
  فتارة يكون سابقا على العقد، وأخرى بعد العقد وقبل القبض، وثالثة بعد القبض، ثم إن الأجرة تارة تكون منفعة، وأخرى تكون عينا، وهذه تارة تكون شخصية، وأخرى كلية ، والكلام في هذه الصور نفس ما تقدم فيما لو كان العيب ثابتا في المنفعة المملكة بموجب عقد الإجارة .
 فلو كانت الأجرة سنخ منفعة وكان العيب سابقا على العقد فقد ظهر حكمها مما سبق من أن له خيار العيب فقط دون الأرش لنفس النكتة التي تقدمت ،
 وهكذا فيما لو حصل العيب بعد العقد وقبل القبض،
  وكذا لو حدث بعد القبض وبعد التصرف ببعض المنفعة - التي هي أجرة في المعاملة .
 وأما إذا كانت الأجرة نقدا وكانت كلية، فقد تقدم أنه لا شك في انه لا يثبت فيها العيب لكن قد تم تطبيقها على الفرد المعيب، فإنه لا خيار في المقام لأن ما هو متعلق الإجارة هو كلي الأجرة ولا يتطرق إليها العيب وما ثبت فيه العيب لم يكن متعلق الإجارة إنما مصداق وفرد لما هو متعلق الإجارة، وإنما له حق المطالبة ببدل هذا الفرد مما يصدق عليه كلي الأجرة مع وجوده ، ولا معنى لإلزامه بهذا الفرد المعيب لمكان الضرر ، رغم أن الكلي متعلق العقد يصدق عليه ، لأن وصف الصحة ليس من الأوصاف المقومة لكلي الأجرة ، ولذا تصدق على الفرد المعيب الفاقد لوصف الصحة ولشرط السلامة ،
 نعم لو تعذر البدل ثبت له الخيار لكن ليس خيار العيب وإنما عدم التسليم لأن المتعلق هو كلي الأجرة بشرط السلامة، وقد انحصر في فرد معيب فلا معنى لإلزام المؤجر به لمكان الضرر، فلذا يثبت له خيار تعذر تسليم الأجرة .
 وأما إذا كان النقد شخصيا وكان فيه عيب فأولا يثبت الخيار بلا إشكال لمكان الضرر لإنخرام الشرط
 الإرتكازي .واما الأرش الذي يثبت بالمطالبة ، فقد دل عليه الدليل الخاص وهي الروايات الواردة في باب البيع وهي مختصة بخصوص نقل الأعيان دون المنافع ، ولذا ذكرنا فيما سبق عدم شموله للإجارة ، وإنما الكلام فيما لو كان العيب ثابتا في نفس الأجرة والتي هي عين خارجية يتم نقلها في باب الإجارة حيث إن الأجرة متعلق العقد عين خارجية معيبة ، فهل حق المطالبة ثابت في ذلك ؟
 وما يستدل به أمور:
 الدليل الأول: ثبوت الأرش في مورد عدم إمكان رد العين على أساس الشرط الارتكازي الناشئ من الشرط الارتكازي الذي أثبتنا من خلاله خيار العيب ، ويكون له حق المطالبة بأرش التفاوت وتدارك الخسارة .
 الدليل الثاني: تعميم الروايات الخاصة الواردة في البيع للمورد على ما سوف يأتي في الدرس اللاحق إنشاء الله والحمد لله رب العالمين


[1] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج5 ص 36