الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار العيب
  [ملاحظة بداية الدرس عبارة عن تطبيق البحث في المسألة (6) على المتن ]
 ( مسألة7 ) :( إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء ، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة ، ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة ، كما إذا تبين كون الدابة مقطوع الأذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه ، لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات ، وتتفاوت به الأجرة وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض ، بل بعد القبض أيضا ، وإن كان استوفي بعض المنفعة ومضى بعض المدة هذا إذا كانت العين شخصية ، وأما إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد . بل له مطالبة البدل، نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد) [1] .
 هذه المسألة تتعرض لخيار العيب ، وهل يجري في الإجارة كما يجري في البيع ، وقد ذكر الشيخ الأعظم في المكاسب في كتاب البيع أن للمشتري خيار العيب فيما لو تبين أن العين معيبة ، ويكون له الخيار في أن يفسخ، أو يمسك مجانا، أو يمسك مع المطالبة بأرش التفاوت بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا ، وقد دل على ثبوت الأرش في خصوص خيار العيب الدليل الخاص دون سائر الخيارات التي يثبت قيها إما الفسخ وإما الإمساك بدون الأرش ، وفي المقام العين المستأجرة إما كلية أو شخصية وعلى الأول إما بنحو الكلي في المعين كسيارة من سيارات المعرض الكذائي ، أو في الذمة كسيارة بأوصاف معينة ، والعيب إما أن يكون حاصلا قبل العقد مع علم المستأجر به أو من دونه ، أو يكون بعد العقد وقبل القبض، أو بعده قبل الانتفاع بالعين أو بعد استيفاء بعض المنفعة ، وهذا أيضا على شقين ، فتارة تكون المنفعة ذات أبعاض قد استوفى بعضها الصحيح دون البعض الآخر المعيب ،كانهدام غرفة من المنزل المستأجر ، وأخرى لا تنقص به كما لو كانت الدابة ذات ذنب مقطوع ، وهذا تارة يختلف بحسب الرغبات ، وبالتالي تتفاوت بلحاظه الأجرة ، وأخرى يكون مجرد اختلاف رغبة من دون أن يستلزم التفاوت في مالية المنفعة ، هذه هي الصور التي تأتي في المسألة ، وسوف يظهر حكمها ضمن عدة جهات :
  الجهة الأولى : قبل الدخول في المسألة لا بد من استعراض الدليل الذي دل على ثبوت الخيار في البيع ،وهل يشمل الإجارة أم لا ، قد يقال بالشمول لأن الإجارة لها نفس خصائص البيع بفارق أن مصبّها هو المنفعة ومصب البيع العين ومنافعها ، والأدلة التي تذكر في ثبوت خيار العيب في البيع هي الإجماع ، والروايات، وقاعدة لا ضرار ، والشرط الإرتكازي وسوف يأتي التعرض لهذه الأدلة في الدرس القادم إنشاء الله


[1] - العروة الوثقى ج 5 ص 34