الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/11/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الوضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ أركان الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة

الكلام في ما لو آجر الولي أو الوصي نفس الصبي أو ماله، وكانت مدة الإجارة تزيد على مدة الصبا فهل تحتاج إلى الإجازة بعد أن بلغ راشدا ام لا ، قلنا أن المسألة فيها جملة أقوال :

القول الأول : تصرفه نافذ في حالة الصغر ، وتتوقف الإجارة على إجازة المولى عليه بعد بلوغه أي يكون عقد الإجارة فضوليا .

القول الثاني : تصرف الولي أو الوصي نافذ مطلقا سواء في صغر الصبي أو بعد بلوغه

القول الثالث : التفصيل بين كون متعلق الإجارة نفس الصبي فيحتاج إلى إجازة ، وبين أن يكون ماله فلا تحتاج لأنها صدرت من اهلها ووقعت في محلها.

وذكرنا دليلين للقول بعدم صحة الإجارة،

الدليل الأول:

أن ولاية الولي إنما هي على الأموال المضافة إلى الصبي حال صباه أما زمن الكبر فولايته غير ثابتة،لأنه لا يصدق على المال أنه مضاف إليه حال الصغر وبالتالي تكون صحة هذه الإجارة متوقفة على الإجازة .

الدليل الثاني:

وحاصله إعمال مناسبات الحكم والموضوع لأن الغرض من جعل الولاية على الصبي حفظ ماله ورعاية شؤونه وبعد أن بلغ راشدا أصبح قادرا على حفظ أمواله فتنتفي ولاية الولي على أمواله .

 

هذا وقد استثنى الماتن من المسألة صورة واحدة وهي في ما لو كان هناك مصلحة في أن يؤجر هذه الدار مدة تسع زمن بلوغه فقد حكم الماتن بأن الإجارة نافذة وليس للصبي أن ينقضها والذي يظهر أن المسألة لا دخل لها لا بالولي ولا بالوصي بل هي من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بتضييعها، هذا في إجارة الأعيان.

إجارة الولي لنفس الصبي

وهي المعبّر عنها بإجارة الأعمال كما لو اقتضت مصلحة الصبي أن يضعه وليّه أو وصيّه في محل ما من أجل أن يتعلم مصلحة واشترط أصحاب العمل أن تكون مدة الإجارة لفترة تسع زمان بلوغه، فحينما يبلغ فهل له نقض الإجارة أم عليه العمل طبقا للإجارة والالتزام بها؟

وحاصل ما يمكن أن يستدل به على البطلان فيها إن المقتضي الذي على أساسه قامت الملكية أعني الرابطة الاعتبارية بين المالك والعين المملوكة منتف بالنسبة للأعمال، وهذا هو منشأ الفرق بين الأعمال والأعيان وعليه فالبيان السابق لا ينفع في المقام لأنه مبني على أن الصبي مالك للعين ولكل منافعها تبعا لها وفي المقام حيث لا يوجد عندنا ملكية فلا يتم ما تقدم وللكلام تتمة تأتي في الدرس اللاحق انشاء الله .